responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 256

لكان اللازم فيها الرجوع إلى هذه القاعدة ، ولكن الإجماع مانع وفارق بينهما وبين المسألة ، فقياسها بها مع بطلانه قياس مع الفارق.

( و ) يجب على البائع أن ( يردّ عليه ) أي على المشتري ( ما زاد ) في المبيع ( بفعله ) مطلقاً ، منفعة كانت الزيادة ( كتعليم الصنعة ) أو عيناً ( و ) هي المشار إليها بـ ( الصبغ ، على الأشبه ) الأشهر ، وفاقاً للنهاية والمقنعة [1] ؛ لأنّها أثر فعله غير متبرّع به فيكون له ، مع استلزام عدم وجوب الردّ الضرر والحيف وإضاعة عمله مع احترامه في الشريعة حيث لم يوجد ما يوجب إبطاله.

خلافاً للمبسوط ، فلا يردّ مطلقاً ، بل هو للبائع ؛ لأنّه نماء ملكه [2].

وللحلّي : فالتفصيل بين الزيادتين فيجب الردّ في الثانية إن أمكن الفصل ، وإلاّ كان شريكاً بالنسبة من القيمة ، ولا في الأولى ، بل تكون تابعة للعين [3].

ثم على المختار ينبغي تقييده بجهل القابض بالفساد ، وإلاّ فتفصيل الحلّي عند جماعة مستحسن. ولا بأس به ؛ فإنّه حينئذٍ كالغاصب الذي ليس له الرجوع إلى المنفعة بالإجماع ، كما في المهذّب [4].

( وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ) لأنّه في حكم التعيين ؛ إذ ليس معه غرر ولا جهالة عرفاً وعادةً. وذلك واضح مع الوحدة ، وكذا مع التعدّد وأغلبيّة البعض المنصرف إليه الإطلاق كالأوّل بالضرورة. وكذا معه‌


[1] النهاية : 393 ، المقنعة : 593.

[2] المبسوط 3 : 95.

[3] السرائر 2 : 481.

[4] المهذب البارع 2 : 361.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست