اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 256
لكان اللازم فيها
الرجوع إلى هذه القاعدة ، ولكن الإجماع مانع وفارق بينهما وبين المسألة ، فقياسها
بها مع بطلانه قياس مع الفارق.
( و ) يجب على البائع أن ( يردّ عليه ) أي على المشتري ( ما زاد ) في المبيع
( بفعله ) مطلقاً ، منفعة
كانت الزيادة ( كتعليم
الصنعة ) أو عيناً ( و ) هي المشار إليها بـ ( الصبغ ، على الأشبه ) الأشهر ، وفاقاً للنهاية والمقنعة [1] ؛ لأنّها أثر
فعله غير متبرّع به فيكون له ، مع استلزام عدم وجوب الردّ الضرر والحيف وإضاعة
عمله مع احترامه في الشريعة حيث لم يوجد ما يوجب إبطاله.
خلافاً للمبسوط ،
فلا يردّ مطلقاً ، بل هو للبائع ؛ لأنّه نماء ملكه [2].
وللحلّي :
فالتفصيل بين الزيادتين فيجب الردّ في الثانية إن أمكن الفصل ، وإلاّ كان شريكاً
بالنسبة من القيمة ، ولا في الأولى ، بل تكون تابعة للعين [3].
ثم على المختار
ينبغي تقييده بجهل القابض بالفساد ، وإلاّ فتفصيل الحلّي عند جماعة مستحسن. ولا
بأس به ؛ فإنّه حينئذٍ كالغاصب الذي ليس له الرجوع إلى المنفعة بالإجماع ، كما في
المهذّب [4].
(
وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ) لأنّه في حكم التعيين ؛ إذ ليس معه غرر ولا جهالة عرفاً
وعادةً. وذلك واضح مع الوحدة ، وكذا مع التعدّد وأغلبيّة البعض المنصرف إليه
الإطلاق كالأوّل بالضرورة. وكذا معه