responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 255

زعمها ، فيكون التصرّف في العين حينئذٍ وأكلها أكل مال بالباطل ، لانحصار وجه الحلّ في كون المعاملة بيعاً أو تجارة عن تراض أو هبة أو غيرها من وجوه التراضي بأكل المال من غير عوض. وليس الأوّلين بمقتضى الفرض ، وكذا البواقي ، للقطع من جهة الزعم المتقدّم بعدم الرضاء بالتصرّف مع عدم بذل شي‌ء في المقابل ، فالرضاء المتقدّم كالعدم ، وذلك واضح.

واحتمال الإلحاق بالمعاطاة في عدم لزوم قيمة الفائت والاكتفاء عنها بالعوض المبذول بالرضا في المقابل ، كما في عبارة بعض الأصحاب [1] غير جيّد ، بناءً على عدم الدليل على الاكتفاء بالعوض ولزومه بمجرد الرضاء السابق ، بل يترتّب على العقود الناقلة بشرائط الصحة وهي هنا مفقودة.

فإن تراضيا بالبدلين بعد العلم بالفساد واستمرّ رضاهما فلا كلام فيما ذكره ، وإن انتفى فالاكتفاء بالرضاء السابق في لزومه يحتاج إلى التأمّل ، سيما مع العلم بأنّ المنشأ زعم صحة المعاملة ، فبعد كشف الفساد وعدم الرضاء بعده لم يكن هناك رضاء في الحقيقة ، فلكلّ منهما الرجوع إلى المال أو بدله مع التلف ، فإنّ : « الناس مسلّطون على أموالهم » [2].

ولا فرق في الأموال بين الموجودة والتالفة بمقتضى إطلاق النص وصريح الجماعة.

فالقاعدة على إطلاقها مع اشتهار العمل بها كذلك لا يكاد يختلجها ريبة ولا يدانيها شبهة ، فالمناقشة فيها مطلقاً أو في الجملة فاسدة.

ولو لا الإجماع في مسألة المعاطاة على عدم الرجوع في العين التالفة‌


[1] الحدائق 18 : 467.

[2] عوالي اللئلئ 1 : 222 / 99.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست