اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 255
زعمها ، فيكون
التصرّف في العين حينئذٍ وأكلها أكل مال بالباطل ، لانحصار وجه الحلّ في كون
المعاملة بيعاً أو تجارة عن تراض أو هبة أو غيرها من وجوه التراضي بأكل المال من
غير عوض. وليس الأوّلين بمقتضى الفرض ، وكذا البواقي ، للقطع من جهة الزعم
المتقدّم بعدم الرضاء بالتصرّف مع عدم بذل شيء في المقابل ، فالرضاء المتقدّم
كالعدم ، وذلك واضح.
واحتمال الإلحاق
بالمعاطاة في عدم لزوم قيمة الفائت والاكتفاء عنها بالعوض المبذول بالرضا في
المقابل ، كما في عبارة بعض الأصحاب [1] غير جيّد ، بناءً على عدم الدليل على الاكتفاء بالعوض
ولزومه بمجرد الرضاء السابق ، بل يترتّب على العقود الناقلة بشرائط الصحة وهي هنا
مفقودة.
فإن تراضيا
بالبدلين بعد العلم بالفساد واستمرّ رضاهما فلا كلام فيما ذكره ، وإن انتفى
فالاكتفاء بالرضاء السابق في لزومه يحتاج إلى التأمّل ، سيما مع العلم بأنّ المنشأ
زعم صحة المعاملة ، فبعد كشف الفساد وعدم الرضاء بعده لم يكن هناك رضاء في الحقيقة
، فلكلّ منهما الرجوع إلى المال أو بدله مع التلف ، فإنّ : « الناس مسلّطون على
أموالهم » [2].
ولا فرق في
الأموال بين الموجودة والتالفة بمقتضى إطلاق النص وصريح الجماعة.
فالقاعدة على
إطلاقها مع اشتهار العمل بها كذلك لا يكاد يختلجها ريبة ولا يدانيها شبهة ،
فالمناقشة فيها مطلقاً أو في الجملة فاسدة.
ولو لا الإجماع في
مسألة المعاطاة على عدم الرجوع في العين التالفة