وهو كما ترى ظاهر
في نصرة هذا القول ، إلاّ أنّ احتمال رجوع الظرف إلى لزوم القيمة لا إليها قائم ،
لكنّه بعيد ، إلاّ أنّ البُعد لا يوجب المصير إليه بعد معارضته بأقوى منه
بالاعتبار والاشتهار وأصالة البراءة عن الزائد لو كان في القيمة يوم القبض على يوم
التلف ، مع ظهور ذيله في خلافه وإن كان في النقص بالعيب كالكسر والدَبَر والغَمْز [2] ، ففيه بعد
السؤال عن ضمانه : « عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه » فتأمّل.
ثم الدليل على
الضمان هنا ( وكذا في
كلّ ابتياع فاسد ) ومأخوذ بالسوم الخبر المشهور : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [3] والقاعدة
المشهورة : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
ومعناها أنّه كما
يضمن المشتري مثلاً بصحيحه لو فات في يده ، بمعنى أنّه يذهب من ماله ويلزم عليه
إيصال الثمن إلى البائع ، كذلك يضمن بفاسده ويلزم عليه ردّ المبيع وإيصاله إلى
البائع مع نمائه.
ولا ريب في صحتها
مع علمه بالفساد وعدم جواز التصرّف ووجوب الحفظ والردّ على المالك ؛ لأنه حينئذٍ
غاصب أو كالغاصب.
وكذا مع الجهل به
، أو العلم مع عدم العلم بوجوب الردّ في الحال ، بناءً على أنّ القبض تصرّف في ملك
الغير بغير إذنه ، مع حيث اختصاصه في محلّ الفرض بزعم صحة المعاملة ، فإذا انتفت
انتفى الإذن المترتّب على