responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 254

خالفته » [1].

وهو كما ترى ظاهر في نصرة هذا القول ، إلاّ أنّ احتمال رجوع الظرف إلى لزوم القيمة لا إليها قائم ، لكنّه بعيد ، إلاّ أنّ البُعد لا يوجب المصير إليه بعد معارضته بأقوى منه بالاعتبار والاشتهار وأصالة البراءة عن الزائد لو كان في القيمة يوم القبض على يوم التلف ، مع ظهور ذيله في خلافه وإن كان في النقص بالعيب كالكسر والدَبَر والغَمْز [2] ، ففيه بعد السؤال عن ضمانه : « عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه » فتأمّل.

ثم الدليل على الضمان هنا ( وكذا في كلّ ابتياع فاسد ) ومأخوذ بالسوم الخبر المشهور : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [3] والقاعدة المشهورة : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

ومعناها أنّه كما يضمن المشتري مثلاً بصحيحه لو فات في يده ، بمعنى أنّه يذهب من ماله ويلزم عليه إيصال الثمن إلى البائع ، كذلك يضمن بفاسده ويلزم عليه ردّ المبيع وإيصاله إلى البائع مع نمائه.

ولا ريب في صحتها مع علمه بالفساد وعدم جواز التصرّف ووجوب الحفظ والردّ على المالك ؛ لأنه حينئذٍ غاصب أو كالغاصب.

وكذا مع الجهل به ، أو العلم مع عدم العلم بوجوب الردّ في الحال ، بناءً على أنّ القبض تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، مع حيث اختصاصه في محلّ الفرض بزعم صحة المعاملة ، فإذا انتفت انتفى الإذن المترتّب على‌


[1] الكافي 5 : 290 / 6 ، التهذيب 7 : 215 / 943 ، الإستبصار 3 : 134 / 483 ، الوسائل 19 : 119 أبواب أحكام الإجارة ب 17 ح 1.

[2] الدَّبَر بالتحريك : الجرح الذي يكون في ظهر الدابّة. لسان العرب 4 : 274. غَمزَت الدابة : مالت من رجلها. القاموس 2 : 192.

[3] عوالي اللئلئ 2 : 345 / 10 ، مستدرك الحاكم 2 : 47.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست