responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 253

شاذّ.

أو الصفة ، كمائة درهم ، وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدّد النقد الموجود.

أو الجنس وإن علم قدره.

لتحقق الجهالة في الجميع ، فيكون الشراء فاسداً وإن اتّصل به القبض. وليس كالمعاطاة ؛ لأنّ شرطها اجتماع شرائط البيع سوى العقد الخاص بلا خلاف.

( و ) حيث بطل البيع ( يضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونُقصانَه ) بفتح النون ، عطف على التلف ، أي يضمن نقصانه إن تلف البعض عيناً ومنفعة بالمثل إن كان مثليّا ، وإلاّ فبالقيمة يوم التلف ، على الأشهر الأقرب ؛ لأنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو عند تعذّر دفع العين.

وقيل : يوم القبض [1]. وقيل : الأعلى منه إليه [2].

وهو حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، إما باختلاف السوق فالأول لازم ، فالإطلاق بعيد.

وأبعد منه القول الثاني ؛ لعدم الدليل عليه بعد ما عرفت من أنّه قبل التلف كان مخاطباً بأداء العين خاصّة دون القيمة ، وإنّما الانتقال إليها بعد تعذّر الوصول إلى المأمور به أوّلاً.

نعم في الصحيح الوارد في المكتري بغلة إلى حدّ تجاوز بها عنه بغير إذن الصاحب بعد سؤاله عن عطبها وما يترتّب عليه من ضمانه بقوله : أرأيت لو عطب البغل أو نفق [3] أليس كان يلزمني؟ قال : « نعم قيمة البغل يوم‌


[1] كما اختاره المصنّف في الشرائع 2 : 17.

[2] السرائر 2 : 326.

[3] نفقت الدابة : هلكت وماتت. مجمع البحرين 5 : 241.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست