اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 252
فلا قاومها شيء
من النصوص وإن كانت صحيحة ، سيّما مع اعتضادها في المسألة بعدم الخلاف فيها بين
الطائفة ، والإجماعات المحكيّة.
وبه يظهر الجواب
عما دلّ عليه بعض المعتبرة [1] بعد تسليم كونه صحيحاً [2] من جواز تحكيم المشتري ولزوم الحكم عليه بالقيمة السوقية
فما زاد ، مع أنّه غير صريح في صحة المعاملة ، محتمل لوجوه غير بعيدة في مقام
الجمع بين الأدلّة.
ونحوه الكلام فيما
لو اشتراه بثمن مجهول القدر وإن شوهد ؛ لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها.
خلافاً للشيخ [3] في الموزون
مطلقاً ، وللمرتضى في مال السلم خاصّة [4] ، وللإسكافي في المجهول مطلقاً إذا كان المبيع صبرة مشاهدة
مع اختلافهما جنساً ، لزوال الغرر بالمشاهدة والربا بالاختلاف [5]. وهو كسابقيه
[2] إنّما لم يقطع
بصحة السند لتطرق النظر إليها بأنها مروية في باب ابتياع الحيوان من التهذيب عن
الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس ، وهما وإن كانا ثقتين إلاّ أن طريق الشيخ إلى
الحسن في هذه الرواية غير معلوم ، وإن ذكر في المشيخة أن ما يرويه عنه في كتبه
ومصنفاته فطريقه إليه كذا وكذا ، وهو صحيح ، لكن لم يعلم أن هذا الحديث من الكتب والمصنفات
، وما ذكره في الخلاصة من أنه إن كان الحديث مأخوذاً من المصنفات فهو صحيح وإلاّ
فهو حسن بإبراهيم بن هاشم لا نعرف مأخذه ، فإن كان من الفهرست فهو صحيح ، كذا قيل
، ولا يخلو عن نظر ، ولذا لم يقدح وسلم ( منه ; ).
[3] في المبسوط في
كتاب الإجارات ( 3 : 223 ) ولكن منع عنه في الخلاف فقال : لا يكفي النظر إلى رأس
مال السلم إلاّ بعد العلم بمقداره سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً
، ولا يجوز جزافاً ( 3 : 198 ). منه ;.