responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 252

فلا قاومها شي‌ء من النصوص وإن كانت صحيحة ، سيّما مع اعتضادها في المسألة بعدم الخلاف فيها بين الطائفة ، والإجماعات المحكيّة.

وبه يظهر الجواب عما دلّ عليه بعض المعتبرة [1] بعد تسليم كونه صحيحاً [2] من جواز تحكيم المشتري ولزوم الحكم عليه بالقيمة السوقية فما زاد ، مع أنّه غير صريح في صحة المعاملة ، محتمل لوجوه غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة.

ونحوه الكلام فيما لو اشتراه بثمن مجهول القدر وإن شوهد ؛ لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها.

خلافاً للشيخ [3] في الموزون مطلقاً ، وللمرتضى في مال السلم خاصّة [4] ، وللإسكافي في المجهول مطلقاً إذا كان المبيع صبرة مشاهدة مع اختلافهما جنساً ، لزوال الغرر بالمشاهدة والربا بالاختلاف [5]. وهو كسابقيه‌


[1] الكافي 5 : 209 / 4 ، الفقيه 3 : 145 / 640 ، التهذيب 7 : 69 / 297 ، الوسائل 17 : 364 أبواب عقد البيع وشروطه ب 18 ح 1.

[2] إنّما لم يقطع بصحة السند لتطرق النظر إليها بأنها مروية في باب ابتياع الحيوان من التهذيب عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس ، وهما وإن كانا ثقتين إلاّ أن طريق الشيخ إلى الحسن في هذه الرواية غير معلوم ، وإن ذكر في المشيخة أن ما يرويه عنه في كتبه ومصنفاته فطريقه إليه كذا وكذا ، وهو صحيح ، لكن لم يعلم أن هذا الحديث من الكتب والمصنفات ، وما ذكره في الخلاصة من أنه إن كان الحديث مأخوذاً من المصنفات فهو صحيح وإلاّ فهو حسن بإبراهيم بن هاشم لا نعرف مأخذه ، فإن كان من الفهرست فهو صحيح ، كذا قيل ، ولا يخلو عن نظر ، ولذا لم يقدح وسلم ( منه ; ).

[3] في المبسوط في كتاب الإجارات ( 3 : 223 ) ولكن منع عنه في الخلاف فقال : لا يكفي النظر إلى رأس مال السلم إلاّ بعد العلم بمقداره سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً ، ولا يجوز جزافاً ( 3 : 198 ). منه ;.

[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 217.

[5] نقله عنه في المختلف : 385.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست