responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 251

البيع بنى على القاعدة السابقة ، فإنّ كان المقصود بالذات هو الموجود صحّ وإلاّ فلا.

( وكذا ) لا يجوز بيع ( ما يلقح الفحل ) وهو ما تحمله الناقة ، مفرداً إجماعاً ؛ للجهالة ، وللرواية المروية عن معاني الأخبار ، المتضمّنة لنهيه 6 عن الملاقيح والمضامين. وتفسير الأوّل بما في البطون وهي الأجنّة ، والثاني بما في أصلاب الفحول [1].

وفي الصحيح : « لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل » [2].

( وكذا ما يضرب الصيّاد بشبكته ) منفرداً ؛ لما مرّ ، وللخبر : « نهى أن يشتري شبكة الصيّاد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا » [3].

وكذا منضمّاً فيهما ، إلاّ أن تكون الضميمة مقصودة أصالةً فيجوز حينئذٍ ؛ لما مضى.

( الرابع : ) من الشرائط في صحة البيع ( تقدير الثمن ) وتعيينه ( و ) تعيين ( جنسه ) ووصفه ، ( فلو اشتراه بحكم أحدهما ) أو أجنبي ( فالبيع باطل ) إجماعاً ، كما في المختلف والتذكرة الروضة [4] ؛ للغرر والجهالة المنهي عنهما بالإجماع والرواية المتّفق عليها بين العلماء كافّة ،


[1] معاني الأخبار : 278 ، الوسائل 17 : 352 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 2.

[2] الكافي 5 : 191 / 5 ، التهذيب 7 : 121 / 527 ، الوسائل 17 : 352 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 3.

[3] الكافي 5 : 194 / 10 ، الوسائل 17 : 354 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 1.

[4] المختلف : 385 ، التذكرة 1 : 468 ، الروضة البهية 3 : 264.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست