اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 251
البيع بنى على
القاعدة السابقة ، فإنّ كان المقصود بالذات هو الموجود صحّ وإلاّ فلا.
( وكذا )
لا يجوز بيع ( ما يلقح الفحل ) وهو ما تحمله الناقة ، مفرداً إجماعاً ؛ للجهالة ، وللرواية
المروية عن معاني الأخبار ، المتضمّنة لنهيه 6 عن الملاقيح والمضامين. وتفسير الأوّل بما في البطون وهي
الأجنّة ، والثاني بما في أصلاب الفحول [1].
وفي الصحيح : « لا
تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل » [2].
( وكذا ما يضرب الصيّاد بشبكته )
منفرداً ؛ لما مرّ ،
وللخبر : « نهى أن يشتري شبكة الصيّاد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي
بكذا » [3].
وكذا منضمّاً
فيهما ، إلاّ أن تكون الضميمة مقصودة أصالةً فيجوز حينئذٍ ؛ لما مضى.
( الرابع : ) من الشرائط في صحة البيع ( تقدير الثمن ) وتعيينه
( و ) تعيين ( جنسه ) ووصفه ، (
فلو اشتراه بحكم أحدهما ) أو أجنبي ( فالبيع
باطل ) إجماعاً ، كما في
المختلف والتذكرة الروضة [4] ؛ للغرر والجهالة المنهي عنهما بالإجماع والرواية المتّفق
عليها بين العلماء كافّة ،
[1] معاني الأخبار
: 278 ، الوسائل 17 : 352 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 2.