responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 250

الضميمة معلومة ولا دلّت على معلوميّتها معها ، فكيف يقال بالجواز هنا والمنع عنه منفرداً؟!

( وكذا ) لا يجوز بيع ( كل واحد منهما ) أي كل من الصوف والأجنّة ، ويحتمل إرجاعه إلى الضميمتين في المسائل الثلاث ، لكنّه بعيد ( منفرداً ) للجهالة ، وهو حسن إن لم تزل بما يوجب المعلوميّة ، كالمشاهدة في نحو القصب والأصواف والأوبار والشعر ، فإنّها تؤثّر المعلوميّة فيها على الأشهر الأقوى ، وإن كان كلّ من الأصواف وتالياتها موزوناً في الجملة ؛ لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجزّ عرفاً دون ما إذا كانت على الظهر جدّاً ، فإنّها حينئذٍ كالثمرة على الشجرة ليست بموزونة. فيصحّ بيعها مع المشاهدة ، وفاقاً للمفيد والحلّي [1] وأكثر المتأخّرين [2] ؛ للأصل ، وفقد المانع.

خلافاً لظاهر إطلاق العبارة تبعاً للمشايخ الثلاثة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.

وقيّد الشهيد الجواز بشرط الجزّ أو كونها مستجزّة بالغة أوانه [3].

قيل : ولا وجه لاعتباره ؛ لأنّ ذلك لا مدخل له في الصحة ، بل غايته مع تأخيره الامتزاج بمال البائع ، وهو لا مقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لَقَطة الخُضر بغيرها فيرجع إلى الصلح [4]. وهو حسن.

ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدّة معلومة وتبعيّة المتجدّد لها في‌


[1] المفيد في المقنعة : 594 ، الحلي في السرائر 2 : 322.

[2] منهم العلاّمة في المختلف : 386 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 111 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 188.

[3] الدروس 3 : 196.

[4] الروضة 3 : 283.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست