اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 250
الضميمة معلومة
ولا دلّت على معلوميّتها معها ، فكيف يقال بالجواز هنا والمنع عنه منفرداً؟!
(
وكذا ) لا يجوز بيع ( كل واحد منهما ) أي كل من الصوف والأجنّة ، ويحتمل إرجاعه إلى الضميمتين في
المسائل الثلاث ، لكنّه بعيد
( منفرداً ) للجهالة ، وهو حسن
إن لم تزل بما يوجب المعلوميّة ، كالمشاهدة في نحو القصب والأصواف والأوبار والشعر
، فإنّها تؤثّر المعلوميّة فيها على الأشهر الأقوى ، وإن كان كلّ من الأصواف
وتالياتها موزوناً في الجملة ؛ لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجزّ عرفاً دون ما إذا
كانت على الظهر جدّاً ، فإنّها حينئذٍ كالثمرة على الشجرة ليست بموزونة. فيصحّ
بيعها مع المشاهدة ، وفاقاً للمفيد والحلّي [1] وأكثر المتأخّرين [2] ؛ للأصل ، وفقد المانع.
خلافاً لظاهر
إطلاق العبارة تبعاً للمشايخ الثلاثة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وقيّد الشهيد
الجواز بشرط الجزّ أو كونها مستجزّة بالغة أوانه [3].
قيل : ولا وجه
لاعتباره ؛ لأنّ ذلك لا مدخل له في الصحة ، بل غايته مع تأخيره الامتزاج بمال
البائع ، وهو لا مقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لَقَطة الخُضر بغيرها فيرجع
إلى الصلح [4]. وهو حسن.
ولو شرط تأخيرها
عن وقت البيع مدّة معلومة وتبعيّة المتجدّد لها في
[1] المفيد في
المقنعة : 594 ، الحلي في السرائر 2 : 322.
[2] منهم العلاّمة
في المختلف : 386 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 111 ، والمحقق الأردبيلي
في مجمع الفائدة 8 : 188.