اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 249
ولا ريب في حسنه ؛
لانتفاء الغرر العرفي حينئذٍ ، وهو الذي عليه المدار في الصحة والفساد دون الجهالة
، فإنّها بمجرّدها غير موجبة لفساد المعاملة بها ، ولذا صحّت في نحو البناء
والسكنى مع تحقّق الجهالة في حيطانها وأساسها ، فتأمّل جدّاً.
( وكذا ) القول في كلّ مجهول ضُمّ إلى معلوم ك ( أصواف الغنم ) على ظهرها
( مع ما في بطونها ) خاصّة دونها إن قلنا بمعلوميّتها ، وإلاّ فعدم الجواز فيها مطلقاً ولو كانت
الضميمة بالأصالة مقصودة أقوى ، لمجهوليّتها مع المنضمّ إليه على هذا التقدير
جزماً.
خلافاً للطوسي
والحلبي والقاضي [1] ، فجوّزوا بيعها مع الضميمة ، استناداً إلى رواية ضعيفة :
في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ،
فقال : « لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » [2].
ويأتي فيها ما في
سابقتها من وجوه الوهن ، واحتمالها الجمع المتقدّم على التقدير الأوّل ، وتكفي
الوجوه المزبورة في ردّها على التقدير الثاني ، مع استغرابٍ في مدلولها حينئذٍ من
حيث إنّ ضمّ المجهول إلى المجهول لا يصيّر المجموع معلوماً ، بل لا يزيد به إلاّ
جهالة وغروراً.
ومن هنا يُقضي
العجب من هؤلاء المشايخ المجوّزين لبيعهما منضمّاً مع منعهم عنه منفرداً للجهالة.
والرواية بالجواز لا تجعل الأصواف مع
[1] الطوسي في
النهاية : 400 ، الحلبي في الكافي : 356 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 386.