responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 249

ولا ريب في حسنه ؛ لانتفاء الغرر العرفي حينئذٍ ، وهو الذي عليه المدار في الصحة والفساد دون الجهالة ، فإنّها بمجرّدها غير موجبة لفساد المعاملة بها ، ولذا صحّت في نحو البناء والسكنى مع تحقّق الجهالة في حيطانها وأساسها ، فتأمّل جدّاً.

( وكذا ) القول في كلّ مجهول ضُمّ إلى معلوم ك ( أصواف الغنم ) على ظهرها ( مع ما في بطونها ) خاصّة دونها إن قلنا بمعلوميّتها ، وإلاّ فعدم الجواز فيها مطلقاً ولو كانت الضميمة بالأصالة مقصودة أقوى ، لمجهوليّتها مع المنضمّ إليه على هذا التقدير جزماً.

خلافاً للطوسي والحلبي والقاضي [1] ، فجوّزوا بيعها مع الضميمة ، استناداً إلى رواية ضعيفة : في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ، فقال : « لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » [2].

ويأتي فيها ما في سابقتها من وجوه الوهن ، واحتمالها الجمع المتقدّم على التقدير الأوّل ، وتكفي الوجوه المزبورة في ردّها على التقدير الثاني ، مع استغرابٍ في مدلولها حينئذٍ من حيث إنّ ضمّ المجهول إلى المجهول لا يصيّر المجموع معلوماً ، بل لا يزيد به إلاّ جهالة وغروراً.

ومن هنا يُقضي العجب من هؤلاء المشايخ المجوّزين لبيعهما منضمّاً مع منعهم عنه منفرداً للجهالة. والرواية بالجواز لا تجعل الأصواف مع‌


[1] الطوسي في النهاية : 400 ، الحلبي في الكافي : 356 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 386.

[2] الكافي 5 : 194 / 8 ، الفقيه 3 : 146 / 642 ، التهذيب 7 : 45 / 196 ، الوسائل 17 : 351 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست