ومنها الموثق : عن
اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا ، إلاّ أن يحلب إلى سُكُرُّجَة [2] فيقول : أشتري
منك هذا اللبن الذي في السكرّجة وما في ضرعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء
كان ما في السكرّجة » [3].
وفي الإجماع وهن ؛
لمصير الأكثر إلى الخلاف ، مع عدم معارضته كبعض الصحاح [4] مع عدم وضوح
دلالته ، والأخبار المزبورة لما دلّ على اشتراط تعيين المبيع ، المعتضد أصله
بالإجماع وفرعه هنا بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، مع إرسال
الخبرين الأوّلين وإضمار الثالث وإن كان من الموثق ، وعدم ارتباط الخبرين لموضوع
المسألة ، لورودهما في بيع الأجمة لا سمكها ، فتأمّل جدّاً.
مع احتمال الجمع
بينه وبين ما دلّ على المنع بما فصّل به جماعة [5] من الحكم بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم ، والمجهول
تابعاً ، والبطلان مع العكس أو تساويهما في القصد الذاتي.
[1] التهذيب 7 :
126 / 551 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 6.
[2] السكُرُّجَة :
بضم السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدْم ،
وهي فارسية .. النهاية 2 : 384.