responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 248

وكذا » [1].

ومنها الموثق : عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا ، إلاّ أن يحلب إلى سُكُرُّجَة [2] فيقول : أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرّجة وما في ضرعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شي‌ء كان ما في السكرّجة » [3].

وفي الإجماع وهن ؛ لمصير الأكثر إلى الخلاف ، مع عدم معارضته كبعض الصحاح [4] مع عدم وضوح دلالته ، والأخبار المزبورة لما دلّ على اشتراط تعيين المبيع ، المعتضد أصله بالإجماع وفرعه هنا بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، مع إرسال الخبرين الأوّلين وإضمار الثالث وإن كان من الموثق ، وعدم ارتباط الخبرين لموضوع المسألة ، لورودهما في بيع الأجمة لا سمكها ، فتأمّل جدّاً.

مع احتمال الجمع بينه وبين ما دلّ على المنع بما فصّل به جماعة [5] من الحكم بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم ، والمجهول تابعاً ، والبطلان مع العكس أو تساويهما في القصد الذاتي.


[1] التهذيب 7 : 126 / 551 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 6.

[2] السكُرُّجَة : بضم السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الأدْم ، وهي فارسية .. النهاية 2 : 384.

[3] الكافي 5 : 194 / 6 ، الفقيه 3 : 141 / 620 ، التهذيب 7 : 123 / 538 ، الإستبصار 3 : 104 / 364 ، الوسائل 17 : 349 أبواب عقد البيع وشروطه ب 8 ح 2.

[4] الكافي 5 : 193 / 5 ، التهذيب 7 : 123 / 537 ، الإستبصار 3 : 103 / 361 ، الوسائل 17 : 348 أبواب عقد البيع وشروطه ب 8 ح 1.

[5] منهم : العلاّمة في المختلف : 387 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 110 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 282.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست