اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 247
( ولا يجوز بيع السمك في الآجام ) من دون ضميمة إذا لم يكن محصوراً مشاهداً ( لجهالته ) ولو بعضاً ، بلا خلاف فيه ، بل في الروضة الإجماع عليه [1].
قيل : ولا خلاف في
الجواز مع الحصر والمشاهدة ؛ لانتفاء الجهالة حينئذٍ [2]. وهو كذلك ،
وإطلاق العبارة وغيرها يحمل على عدمهما كما هو الغالب.
(
و ) كذلك لم يجز ( إن ضمّ إليه القصب
) ونحوه ( على الأصحّ ) الأشهر.
(
وكذلك اللبن في الضرع ) بفتح الضاد ، وهو الثدي لكل ذي خفّ أو ظلف ، فلا يجوز بيعه ( ولو ضمّ إليه ) شيء أو
( ما يحتلب منه ) لأنّ ضميمة المجهول إلى المعلوم تصيّر المجموع مجهولاً.
خلافاً للنهاية
وجماعة [3] ، فالجواز فيهما ، بل عليه في الأوّل الإجماع في الغنية [4] ؛ لأخبار هي بحسب
السند غير نقيّة ، منها : « لا بأس بأن يشتري الأجمة إذا كان فيها قصب » [5].
ومنها : في شرائها
وليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : « يصيد كفّاً من سمك فيقول : أشتري منك هذا
السمك وما في هذه الأجمة بكذا