responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 247

( ولا يجوز بيع السمك في الآجام ) من دون ضميمة إذا لم يكن محصوراً مشاهداً ( لجهالته ) ولو بعضاً ، بلا خلاف فيه ، بل في الروضة الإجماع عليه [1].

قيل : ولا خلاف في الجواز مع الحصر والمشاهدة ؛ لانتفاء الجهالة حينئذٍ [2]. وهو كذلك ، وإطلاق العبارة وغيرها يحمل على عدمهما كما هو الغالب.

( و ) كذلك لم يجز ( إن ضمّ إليه القصب ) ونحوه ( على الأصحّ ) الأشهر.

( وكذلك اللبن في الضرع ) بفتح الضاد ، وهو الثدي لكل ذي خفّ أو ظلف ، فلا يجوز بيعه ( ولو ضمّ إليه ) شي‌ء أو ( ما يحتلب منه ) لأنّ ضميمة المجهول إلى المعلوم تصيّر المجموع مجهولاً.

خلافاً للنهاية وجماعة [3] ، فالجواز فيهما ، بل عليه في الأوّل الإجماع في الغنية [4] ؛ لأخبار هي بحسب السند غير نقيّة ، منها : « لا بأس بأن يشتري الأجمة إذا كان فيها قصب » [5].

ومنها : في شرائها وليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : « يصيد كفّاً من سمك فيقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا‌


[1] الروضة 3 : 282.

[2] الحدائق 18 : 487.

[3] النهاية : 400 ، الوسيلة : 283 ، الكفاية : 91 ، المفاتيح 3 : 56 ، الحدائق 18 : 490.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586.

[5] التهذيب 7 : 126 / 550 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست