responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 246

حينه ، والصحة مبتنية على الظاهر وتنتفي بانكشاف الفساد ، فيكون كابتياع الخمر على أنّه خلّ ثم انكشف خمريتها.

ومنه يظهر ما في جزم الشهيد [1] بالثاني ، مضافاً إلى جعله الأوّل ظاهر الجماعة ، المشعر باتّفاق الطائفة.

وتظهر الفائدة في قول في مئونة النقل عن الموضع ، فإنّها على البائع على الأوّل ، وعلى المشتري على الثاني.

وفي آخر فيما لو تبرّأ البائع من عيبه ، فيتّجه كون تلفه على المشتري على الثاني دون الأوّل ، وفيما لو رضي به المشتري بعد الكسر.

وفي ثالث الحنث بمثله على الثاني دون الأوّل لو حلف أن لا يبتاع بيعاً صحيحاً.

وفي الجميع نظر يظهر وجه الثاني ممّا مرّ [2].

( وكذا يجوز بيع المسك في فأره ) ونافجته ، وهي الجلدة المشتملة عليه ( وإن لم يُفتق ) فيختبر ، بشرط العلم بمقداره. ونحوه ممّا يعتبر معرفته في معاملته ، وتتفاوت قيمته بتفاوته ، بلا خلاف ، بل في بعض العبارات الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى ما مرّ من جواز البناء على أصل السلامة ؛ لاندفاع الغرر به والجهالة. فإن خرج معيباً تخيّر ، دفعاً للضرر. ولكن فتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج ويشمّ أحوط ، ليرتفع الجهالة رأساً.


[1] الدروس 3 : 198.

[2] في تحرير القول الثاني ، فإنّ محصوله طروّ الفسخ بعد الكسر فإذاً يكون بعده مال البائع وإذا تلف حينئذٍ كان على البائع ، فعلى التقديرين التلف على البائع. ( منه ; ).

[3] الحدائق 18 : 485.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست