اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 245
( ويثبت ) مع الصحة
( الأرش لو خرج معيباً لا الردّ ) للتصرف فيه ( ويرجع بالثمن ) كلّه
( إن لم تكن لمكسوره قيمة ) تبذل له عادة ، كالبيض الفاسد والجوز الفارغ مطلقاً ، ولو اشترط البائع
البراءة من العيب على الأقوى.
وفيه نظر ؛ لبطلان
البيع حيث لا يقابل الثمن مال ، فيكون أكل مال بالباطل ، ويكون الشرط منافياً
لمقتضى العقد حينئذٍ.
ودفعه بالتراضي
فيكون كدفع مال بغير عوض ، مندفع بمنعه مع هذا الشرط المشعر ببقاء ماليّة في
المبيع ، فإنّ العيب فرع بقائها فيه ، ولا يجوز إطلاقه مع انتفائها رأساً. مع عدم
تماميّته ؛ للمنع عن الرجوع على تقدير تسليمه فيما لو بقي الثمن وكان البائع ممّن
لم يلزم الهبة له ، فإنّ الدفع حينئذٍ كهبة مال بغير عوض ، فيجوز الرجوع فيه
حينئذٍ ، فتأمّل.
وهل يكون العقد
مفسوخاً من أصله نظراً إلى عدم الماليّة من حين العقد فيقع باطلاً ابتداءً ، أو
يطرأ عليه الفسخ بعد الكسر ، فيكون هو المفسد نظراً إلى الصحة قبل ظهور الفساد
والأصل بقاؤها؟
وجهان ، بل قولان.
ورجحان الأوّل أظهر ، بل وأصحّ ؛ لأنّ ظهور الفساد كشف عن عدم الماليّة حين البيع
في نفس الأمر لا أنّه أحدث عدمها
ظاهرهما اللزوم مع
الأرش ، وعلى هذا يخالفهما القاضي على أي تقدير سواء حمل عدم الصحة في كلامه على
عدم اللزوم أو على الفساد ، أمّا على الثاني فواضح ، وكذا على الأول ، فإنّ عدم
اللزوم ليس مذهب المفيد والديلمي ، بل ظاهرهما كما عرفت اللزوم. ( منه ; ).
[1] منهم : المحقق
الثاني في جامع المقاصد 4 : 113 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 278.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 245