اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 244
وفيه نظر ؛ لضعف
السند ، وقصور الأمر هنا عن إفادة الوجوب ، لوروده في محل توهّم الحظر ، كما يشعر
به سياقه ، فلم يفد سوى الإباحة على الأظهر ، وبه قال من علماء الأُصول جماعة.
( ولو أدّى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ )
وشبهه ( جاز شراؤه ) مطلقاً بعد تعيينه بوجه آخر ؛ لما مضى. بل الجواز هنا بطريق
أولى ؛ لاستلزام المنع عنه العسر والحرج جدّاً ، مع عدم نقل خلاف هنا.
بل ظاهرهم الاتفاق
على الجواز وإن اختلفوا في إطلاقه [1] أو تقييده بشرط الصحة فقط ، كما عن بعض [2] ، أو البراءة
كذلك من العيب والآفة ، كما عن آخر ، أو بشرط أحدهما ، كما عن جماعة [3].
والأوّل أشهر
وأقوى ؛ لعموم الأدلّة ، بل في المختلف أنّ مراد الجماعة جواز البيع بالشرطين لا
اشتراطهما في صحته [4] ، فارتفع الخلاف إلاّ من القاضي حيث لم يجوّزه إلاّ بهما [5].
[1] كالحلّي في
السرائر 2 : 331 ، والعلاّمة في المختلف : 389 ، وابن فهد في المقتصر : 166.
[2] كالمفيد في
المقنعة : 610 ، والديلمي في المراسم : 180.
[3] كالشيخ في
النهاية : 404 ، وابن حمزة في الوسيلة : 247.
[5] فإنّه قال :
وأما ما لا يمكن اختباره إلاّ بإفساده فلا يجوز بيعه إلاّ بشرط الصحة والبراءة من
العيوب ، فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحاً. والفرق بين عبارته وعبائر من
سبقه كالمفيد والديلمي هو تصريح هذه العبارة بعدم الصحّة مع البيع بخلاف ذلك ،
بخلاف عبارتهما ، لتصريحها بالصحة مع الأرش. ويمكن إرجاع هذه العبارة إليها ، بأن
يراد بعدم الصحة عدم اللزوم كما في الحاشية السابقة ، ولعلّه لذا لم يستثنه الفاضل
في المختلف بل أطلق التوجيه حتى في عبارته ، لكنه هنا محل نظر ؛ لظهور عبارة
المفيد والديلمي في الأرش خاصّة دون الخيار ، بل
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 244