responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 244

وفيه نظر ؛ لضعف السند ، وقصور الأمر هنا عن إفادة الوجوب ، لوروده في محل توهّم الحظر ، كما يشعر به سياقه ، فلم يفد سوى الإباحة على الأظهر ، وبه قال من علماء الأُصول جماعة.

( ولو أدّى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ ) وشبهه ( جاز شراؤه ) مطلقاً بعد تعيينه بوجه آخر ؛ لما مضى. بل الجواز هنا بطريق أولى ؛ لاستلزام المنع عنه العسر والحرج جدّاً ، مع عدم نقل خلاف هنا.

بل ظاهرهم الاتفاق على الجواز وإن اختلفوا في إطلاقه [1] أو تقييده بشرط الصحة فقط ، كما عن بعض [2] ، أو البراءة كذلك من العيب والآفة ، كما عن آخر ، أو بشرط أحدهما ، كما عن جماعة [3].

والأوّل أشهر وأقوى ؛ لعموم الأدلّة ، بل في المختلف أنّ مراد الجماعة جواز البيع بالشرطين لا اشتراطهما في صحته [4] ، فارتفع الخلاف إلاّ من القاضي حيث لم يجوّزه إلاّ بهما [5].


[1] كالحلّي في السرائر 2 : 331 ، والعلاّمة في المختلف : 389 ، وابن فهد في المقتصر : 166.

[2] كالمفيد في المقنعة : 610 ، والديلمي في المراسم : 180.

[3] كالشيخ في النهاية : 404 ، وابن حمزة في الوسيلة : 247.

[4] المختلف : 389.

[5] فإنّه قال : وأما ما لا يمكن اختباره إلاّ بإفساده فلا يجوز بيعه إلاّ بشرط الصحة والبراءة من العيوب ، فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحاً. والفرق بين عبارته وعبائر من سبقه كالمفيد والديلمي هو تصريح هذه العبارة بعدم الصحّة مع البيع بخلاف ذلك ، بخلاف عبارتهما ، لتصريحها بالصحة مع الأرش. ويمكن إرجاع هذه العبارة إليها ، بأن يراد بعدم الصحة عدم اللزوم كما في الحاشية السابقة ، ولعلّه لذا لم يستثنه الفاضل في المختلف بل أطلق التوجيه حتى في عبارته ، لكنه هنا محل نظر ؛ لظهور عبارة المفيد والديلمي في الأرش خاصّة دون الخيار ، بل

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست