responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 243

والقول الثاني بالعدم إلاّ بالاختبار أو الوصف محكي عن الحلبي والقاضي [1] والديلمي [2] ، وربما نسب إلى الشيخين وابن حمزة [3] ؛ للغرر. وفيه ما مرّ.

قيل [4] : وللخبر : عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه؟

قال : « نعم فليذقه ، ولا يذوق ما لا يشتري » [5] بناءً على أنّ الأمر بالذوق يقتضي البطلان مع عدمه.


[1] فيه : أنّ عبارته المحكية ظاهرة بل صريحة في الصحة لكن مع الخيار كما هو المختار ، فإنّه قال : لا يجوز بيعه إلاّ بعد أن يختبر ، فإن بيع شي‌ء منه من غير الاختبار له كان المشتري مخيّراً في ردّه على البائع. ونحوه عبارة الشيخين فإنّهما قالا : لا يجوز بيعه بغير اختيار له ، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار ، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. ولا يبعد أن يكون مراد غيرهم من عدم الصحة إلاّ بالاختبار عدم اللزوم لا عدم الصحة بالمعنى المرادف للفساد ، وذلك فان استعمال الصحة والجواز في اللزوم في عبائر القدماء غير عزيز كما عرفته من كلام الشيخين والقاضي ، ونحو عبائرهم عبارة الحلي ، وهي هكذا : قد روي أنه لا يجوز بيعه بغير اختيار ، فان بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار ، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس ( السرائر 2 : 331 ) وفي عبارته هذه شهادة أُخرى من حيث نقله الرواية التي هي عين مضمون ما ذكره الشيخان والقاضي ، والظاهر استناد غيرهم ممن أطلق عدم الصحة إلاّ بالاختبار إليها ، وعلى هذا فارتفع الخلاف وظهر حجة أُخرى للمختار ، وهي الرواية التي أشار إليها ، لكنّها مرسلة لا يصلح مثلها للحجية ، إلاّ أن يجبر ضعفها بالأُصول والشهرة. منه ;.

[2] الحلبي في الكافي : 354 ، القاضي في المهذّب 1 : 352 ، الديلمي في المراسم : 180.

[3] المفيد في المقنعة : 609 ، الطوسي في النهاية : 404 ، ابن حمزة في الوسيلة : 246.

[4] قال به صاحب الحدائق 18 : 483.

[5] التهذيب 7 : 230 / 1004 ، المحاسن : 450 / 361 ، الوسائل 17 : 375 أبواب عقد البيع وشروطه ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست