اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 243
والقول الثاني
بالعدم إلاّ بالاختبار أو الوصف محكي عن الحلبي والقاضي [1] والديلمي [2] ، وربما نسب إلى
الشيخين وابن حمزة [3] ؛ للغرر. وفيه ما مرّ.
قيل [4] : وللخبر : عن
رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه؟
قال : « نعم
فليذقه ، ولا يذوق ما لا يشتري » [5] بناءً على أنّ الأمر بالذوق يقتضي البطلان مع عدمه.
[1] فيه : أنّ
عبارته المحكية ظاهرة بل صريحة في الصحة لكن مع الخيار كما هو المختار ، فإنّه قال
: لا يجوز بيعه إلاّ بعد أن يختبر ، فإن بيع شيء منه من غير الاختبار له كان
المشتري مخيّراً في ردّه على البائع. ونحوه عبارة الشيخين فإنّهما قالا : لا يجوز
بيعه بغير اختيار له ، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان
فيه بالخيار ، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. ولا يبعد أن يكون مراد غيرهم من عدم
الصحة إلاّ بالاختبار عدم اللزوم لا عدم الصحة بالمعنى المرادف للفساد ، وذلك فان
استعمال الصحة والجواز في اللزوم في عبائر القدماء غير عزيز كما عرفته من كلام
الشيخين والقاضي ، ونحو عبائرهم عبارة الحلي ، وهي هكذا : قد روي أنه لا يجوز بيعه
بغير اختيار ، فان بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه
بالخيار ، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس ( السرائر 2 : 331 ) وفي عبارته هذه
شهادة أُخرى من حيث نقله الرواية التي هي عين مضمون ما ذكره الشيخان والقاضي ،
والظاهر استناد غيرهم ممن أطلق عدم الصحة إلاّ بالاختبار إليها ، وعلى هذا فارتفع
الخلاف وظهر حجة أُخرى للمختار ، وهي الرواية التي أشار إليها ، لكنّها مرسلة لا
يصلح مثلها للحجية ، إلاّ أن يجبر ضعفها بالأُصول والشهرة. منه ;.
[2] الحلبي في
الكافي : 354 ، القاضي في المهذّب 1 : 352 ، الديلمي في المراسم : 180.
[3] المفيد في
المقنعة : 609 ، الطوسي في النهاية : 404 ، ابن حمزة في الوسيلة : 246.