responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 242

( طعمها ) كالدبس ( أو ريحها ) كالمسك ( فلا بدّ من اختبارها ) بهما ( إذا لم تفسد به ) أي بالاختبار ، أو وصفها ، بلا خلاف ، حتى في جواز البيع بالوصف وإن أهملته العبارة ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، واندفاع الغرر به ، كاندفاعه برؤية ما يدلّ بعضه على باقيه غالباً ، كظاهر الصبرة وأُنموذج المتماثل.

وينجبر النقص بعد التحقق بالخيار ، مع التأيّد بظواهر ما مرّ من النصوص من جواز الاكتفاء عن الكيل والوزن بإخبار البائع [2].

( ولو بيع ) مثلها ( ولمّا يختبر ) بالأمرين ، ولم يوصف بهما ، أو وصف وصفاً لم تزل معه الجهالة بناءً على أصالة الصحة عن العيب والآفة فيما هي الأصل فيه ( فقولان ، أشبههما : الجواز ) مع العلم به من غير هذه الجهة كالقوام واللون وغيرهما ممّا يختلف قيمته باختلافه. وعليه الأكثر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر.

وهو الأظهر ؛ إحالةً على مقتضى الطبع ، فإنّه أمر مضبوط عرفاً لا يتغيّر غالباً إلاّ بعيب ، فيجوز في دفعه الاعتماد على الأصل ، لانتفاء الغرر حينئذٍ كانتفائه برؤية ما يدلّ بعضه على باقيه غالباً ، كما تقدّم.

( و ) ينجبر النقص بأن ( له الخيار لو خرج معيباً ) بين الردّ والأرش إن لم يحدث فيه حدثاً زائداً على اختباره.

( ويتعيّن الأرض بعد الإحداث فيه ) الزائد عنه كما في غيره من أنواع البيوع وإن كان المشتري المتصرّف أعمى ؛ لتناول الأدلّة له. خلافاً لمن شذّ ، فخيّره بين الأمرين وإن تصرّف [3].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586.

[2] راجع ص : 3778.

[3] المراسم : 180.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست