اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 242
( طعمها ) كالدبس
( أو ريحها ) كالمسك ( فلا بدّ
من اختبارها ) بهما ( إذا لم
تفسد به ) أي بالاختبار ، أو
وصفها ، بلا خلاف ، حتى في جواز البيع بالوصف وإن أهملته العبارة ، بل عليه
الإجماع في الغنية [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، واندفاع الغرر به ،
كاندفاعه برؤية ما يدلّ بعضه على باقيه غالباً ، كظاهر الصبرة وأُنموذج المتماثل.
وينجبر النقص بعد
التحقق بالخيار ، مع التأيّد بظواهر ما مرّ من النصوص من جواز الاكتفاء عن الكيل
والوزن بإخبار البائع [2].
( ولو بيع ) مثلها
( ولمّا يختبر ) بالأمرين ، ولم يوصف بهما ، أو وصف وصفاً لم تزل معه الجهالة بناءً على أصالة
الصحة عن العيب والآفة فيما هي الأصل فيه ( فقولان ، أشبههما : الجواز ) مع العلم به من غير هذه الجهة كالقوام واللون وغيرهما ممّا
يختلف قيمته باختلافه. وعليه الأكثر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر.
وهو الأظهر ؛
إحالةً على مقتضى الطبع ، فإنّه أمر مضبوط عرفاً لا يتغيّر غالباً إلاّ بعيب ،
فيجوز في دفعه الاعتماد على الأصل ، لانتفاء الغرر حينئذٍ كانتفائه برؤية ما يدلّ
بعضه على باقيه غالباً ، كما تقدّم.
(
و ) ينجبر النقص بأن ( له الخيار لو خرج
معيباً ) بين الردّ والأرش
إن لم يحدث فيه حدثاً زائداً على اختباره.
(
ويتعيّن الأرض بعد الإحداث فيه ) الزائد عنه كما في غيره من أنواع البيوع وإن كان المشتري
المتصرّف أعمى ؛ لتناول الأدلّة له. خلافاً لمن شذّ ، فخيّره بين الأمرين وإن
تصرّف [3].