responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 241

الوزن أو العدّ فيما يباع بها ، وكانت هي المطلوبة من بيعه عرفاً.

و ( المشاهدة أو الوصف ) الرافع للجهالة من المتبايعين أو أحدهما فيما عداه ، ويكون الوصف في كلّ شي‌ء بحسب ما يطلب في المعاملة به عادة بحيث يكون المعاملة بدونه فيها غرراً ومجازفة.

ففي الفرس بنحو الصغر والكِبر دون مقدار اللحم ، وفي نحو الغنم المطلوب من شرائه مقداره به ، وفي نحو الفيل المطلوب به طوله وعرضه كما عند أهل الهند فيما حكي بمساحته ، وفي الثوب المطلوب به أوصافه التي تتفاوت بتفاوتها القيمة دون نحو الذرع بها دونه ، وبه إن كان هو المطلوب بالمعاملة في العادة ، ونحوه الأرض ، فيجوز بيعهما مشاهدة في الصورة الأُولى كنحوهما ممّا يقصد بمعاملته في العادة الأوصاف المندفعة بمشاهدتها الغرر والجهالة ، لا مساحة في تلك الصورة وإن بيعا بها نادراً ؛ لعدم صدق الغرر والمجازفة فيها مع المشاهدة عرفاً وعادةً.

وعلى هذه الصورة تنزل كلمة الأصحاب المصرّحة بجواز بيعهما مشاهدة من دون مساحة على الإطلاق ، بلا خلاف يظهر منهم صريحاً ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [1]. وهو حسن.

ولا يبعد حمل إيجاب الخلاف [2] المساحة في بيعهما على الصورة الثانية جمعاً بين الفتاوي والأدلّة ، وإلاّ فيشكل الأوّل في هذه الصورة ، لتحقق الغرر به والمجازفة كالثاني ، بانتفائهما في الصورة المقابلة عرفاً وعادةً.

( و ) من هذا التحقيق بتحقق أنّه ( لو كان المراد ) بيعها عادةً‌


[1] التذكرة 1 : 494.

[2] الخلاف 3 : 164.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست