اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 241
الوزن أو العدّ
فيما يباع بها ، وكانت هي المطلوبة من بيعه عرفاً.
و ( المشاهدة أو الوصف
) الرافع للجهالة من
المتبايعين أو أحدهما فيما عداه ، ويكون الوصف في كلّ شيء بحسب ما يطلب في
المعاملة به عادة بحيث يكون المعاملة بدونه فيها غرراً ومجازفة.
ففي الفرس بنحو
الصغر والكِبر دون مقدار اللحم ، وفي نحو الغنم المطلوب من شرائه مقداره به ، وفي
نحو الفيل المطلوب به طوله وعرضه كما عند أهل الهند فيما حكي بمساحته ، وفي الثوب
المطلوب به أوصافه التي تتفاوت بتفاوتها القيمة دون نحو الذرع بها دونه ، وبه إن
كان هو المطلوب بالمعاملة في العادة ، ونحوه الأرض ، فيجوز بيعهما مشاهدة في
الصورة الأُولى كنحوهما ممّا يقصد بمعاملته في العادة الأوصاف المندفعة بمشاهدتها
الغرر والجهالة ، لا مساحة في تلك الصورة وإن بيعا بها نادراً ؛ لعدم صدق الغرر
والمجازفة فيها مع المشاهدة عرفاً وعادةً.
وعلى هذه الصورة
تنزل كلمة الأصحاب المصرّحة بجواز بيعهما مشاهدة من دون مساحة على الإطلاق ، بلا
خلاف يظهر منهم صريحاً ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [1]. وهو حسن.
ولا يبعد حمل
إيجاب الخلاف [2] المساحة في بيعهما على الصورة الثانية جمعاً بين الفتاوي
والأدلّة ، وإلاّ فيشكل الأوّل في هذه الصورة ، لتحقق الغرر به والمجازفة كالثاني
، بانتفائهما في الصورة المقابلة عرفاً وعادةً.
(
و ) من هذا التحقيق
بتحقق أنّه ( لو كان
المراد ) بيعها عادةً