اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 240
وفي الصحيح : رجل
اشترى من رجل عشرة آلاف طُنّ [1] في أنبار بعضه على بعض من أجَمَة واحدة ، والأنبار فيه
ثلاثون ألف طُنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طُنّ ، فقال
المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكّل المشتري من
يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف طن
، فقال : « عشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع
» [2].
وهو ظاهر في
الثاني ، إلاّ أنّ في صحة البيع الذي تضمّنه إشكالاً من حيث جهالة عين المبيع فيه
، الموجبة للغرر المنفي ، الموجب لفساد المعاملة ، وصرّح به الأصحاب فيما لو باع
شاة غير معلومة من قطيع ، فقالوا : بطل وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه
وتساوت أثمانها.
( الثالث : لا تباع العين الحاضرة إلاّ مع )
أحد الأُمور المعيِّنة
لها [3] ، الدافعة عن المعاملة بها ما يعدّ في العرف والعادة مجازفة من الكيل أو
[1] الطنّ بالضم ـ
: الحُزمة من الحطب والقَصَب. لسان العرب 13 : 269.
[2] التهذيب 7 :
126 / 549 ، الوسائل 17 : 365 أبواب عقد البيع وشروطه ب 19 ح 1.
[3] واعلم أن
تعيين المبيع مثلاً المعتبر في صحّة البيع تارة يكون من جهة المقدار وأُخرى من جهة
الجنس والنوع والشخص والصفة ونحو ذلك ، والتعيين المقداري مرَّ ذكره. والمراد يقول
الماتن هنا : لا تباع العين الحاضرة .. بيان اعتبار التعيين بالمعنى الثاني ،
وحينئذٍ فلا وجه لذكر التعيين المقداري هنا ، كما لا يخفى ، إلاّ أن يكون المراد
منه بيان أن التعيين الثاني غير معتبر في المبيع الذي لا يعتبر تعيينه به بل
بالتعيين المقداري خاصة ، فيكون تنبيهاً على أن التعيين الثاني لا يعتبر في مطلق
بيع العين الحاضرة ، بل قد يعتبر تعيينه به ، وأما ما لا يعتبر تعيينه إلاّ
بالتعيين المقداري فهو كافٍ ، وهو حسن ، إلاّ أنه فرع وجود مثل هذه العين التي لا
تحتاج إلى التعيين الثاني ، ولا أظنّه ، فتدبّر. ( منه ; ).
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 240