responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 240

وفي الصحيح : رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طُنّ [1] في أنبار بعضه على بعض من أجَمَة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طُنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طُنّ ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكّل المشتري من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : « عشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع » [2].

وهو ظاهر في الثاني ، إلاّ أنّ في صحة البيع الذي تضمّنه إشكالاً من حيث جهالة عين المبيع فيه ، الموجبة للغرر المنفي ، الموجب لفساد المعاملة ، وصرّح به الأصحاب فيما لو باع شاة غير معلومة من قطيع ، فقالوا : بطل وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها.

( الثالث : لا تباع العين الحاضرة إلاّ مع ) أحد الأُمور المعيِّنة لها [3] ، الدافعة عن المعاملة بها ما يعدّ في العرف والعادة مجازفة من الكيل أو‌


[1] الطنّ بالضم ـ : الحُزمة من الحطب والقَصَب. لسان العرب 13 : 269.

[2] التهذيب 7 : 126 / 549 ، الوسائل 17 : 365 أبواب عقد البيع وشروطه ب 19 ح 1.

[3] واعلم أن تعيين المبيع مثلاً المعتبر في صحّة البيع تارة يكون من جهة المقدار وأُخرى من جهة الجنس والنوع والشخص والصفة ونحو ذلك ، والتعيين المقداري مرَّ ذكره. والمراد يقول الماتن هنا : لا تباع العين الحاضرة .. بيان اعتبار التعيين بالمعنى الثاني ، وحينئذٍ فلا وجه لذكر التعيين المقداري هنا ، كما لا يخفى ، إلاّ أن يكون المراد منه بيان أن التعيين الثاني غير معتبر في المبيع الذي لا يعتبر تعيينه به بل بالتعيين المقداري خاصة ، فيكون تنبيهاً على أن التعيين الثاني لا يعتبر في مطلق بيع العين الحاضرة ، بل قد يعتبر تعيينه به ، وأما ما لا يعتبر تعيينه إلاّ بالتعيين المقداري فهو كافٍ ، وهو حسن ، إلاّ أنه فرع وجود مثل هذه العين التي لا تحتاج إلى التعيين الثاني ، ولا أظنّه ، فتدبّر. ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست