اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 237
الثلاثة إلى
الاعتبار بالمكيال الواحد ، كما في العبارة ، إلاّ مع التعذّر أو التعسّر.
مضافاً إلى تشويش
في متن الأوّلين بحسب النسخة الموجب لخروجهما عن مفروض المسألة.
مع معارضتها
بإطلاق النصوص المتقدّمة المعتبرة للكيل أو الوزن ، وسيّما المرسل المتقدّم في
الجصّ ، ونحوه الصحيح : في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم ، ثم إنّ
صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإنّ فيه مثل ما في
الآخر الذي ابتعت ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يكيل » [1] الخبر.
وهما كالباقي وإن
شملا صورتي التعذّر والتعسّر أيضاً ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين ما مرّ
التخصيص بغيرهما ، مضافاً إلى فتوى الأصحاب.
ثم إنّ المحكي عن
الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع ولو لم يبع الآن كذلك [2].
وإثباته من النص
مشكل ، إلاّ أنّ الأمر فيه هيّن بناءً على عدم معلوميّة مثله في زمانه لنا الآن
إلاّ في نحو الطعام والزيت والجصّ ، وأمثالها الآن تباع كذلك ، وإن غُيّر الكيل
بالوزن في بعضها وانعكس في آخر.
ولا بأس بالأوّل
في المشهور ؛ لأضبطية الوزن من الكيل. ويحتاط في الثاني ، وإن ألحقه بالأوّل جماعة
[3] ؛ للخبر : « لا بأس بالسلف ما يوزن فيما