responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 237

الثلاثة إلى الاعتبار بالمكيال الواحد ، كما في العبارة ، إلاّ مع التعذّر أو التعسّر.

مضافاً إلى تشويش في متن الأوّلين بحسب النسخة الموجب لخروجهما عن مفروض المسألة.

مع معارضتها بإطلاق النصوص المتقدّمة المعتبرة للكيل أو الوزن ، وسيّما المرسل المتقدّم في الجصّ ، ونحوه الصحيح : في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم ، ثم إنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يكيل » [1] الخبر.

وهما كالباقي وإن شملا صورتي التعذّر والتعسّر أيضاً ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين ما مرّ التخصيص بغيرهما ، مضافاً إلى فتوى الأصحاب.

ثم إنّ المحكي عن الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع ولو لم يبع الآن كذلك [2].

وإثباته من النص مشكل ، إلاّ أنّ الأمر فيه هيّن بناءً على عدم معلوميّة مثله في زمانه لنا الآن إلاّ في نحو الطعام والزيت والجصّ ، وأمثالها الآن تباع كذلك ، وإن غُيّر الكيل بالوزن في بعضها وانعكس في آخر.

ولا بأس بالأوّل في المشهور ؛ لأضبطية الوزن من الكيل. ويحتاط في الثاني ، وإن ألحقه بالأوّل جماعة [3] ؛ للخبر : « لا بأس بالسلف ما يوزن فيما‌


[1] الكافي 5 : 179 / 4 ، الفقيه 3 : 131 / 570 ، التهذيب 7 : 36 / 148 ، الوسائل 17 : 342 أبواب عقد البيع وشروطه ب 4 ح 2.

[2] مجمع الفائدة 8 : 177 ، الحدائق 18 : 471.

[3] منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 53 ، وصاحب الحدائق 18 : 474.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست