responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 238

يكال وما يكال فيما يوزن » [1].

وفيه ضعف سنداً وقصور دلالةً ، مضافاً إلى ما في السرائر من نفي الخلاف عن عدم جوازه [2].

والأحوط المنع مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.

( و ) يتفرّع على اشتراط المعلوميّة بأحد الأُمور الثلاثة فيما يباع بها أنّه ( لا تكفي مشاهدة الصُّبرة ) المجهولة في صحّة المعاملة ( ولا المكيال المجهول ) كقصعة حاضرة إن وتراضيا به ، ولا الوزن المجهول ، كالاعتماد على صخرة معيّنة وإن عرفا قدرها تخميناً ، أو كالاه أو وزناه بعد ذلك ، ولا العدّ المجهول ، بأن عوّلا على مل‌ء اليد ، أو آلة يجهل ما يشتمل عليه ثم اعتبر العدّ به.

خلافاً للإسكافي في الصُّبرة [3]. ويدفعه مضافاً إلى ما مرّ دعوى الإجماع على خلافه في المختلف [4].

( ويجوز ابتياع جزء مشاع ) معلوم ( بالنسبة ) كالنصف والثلث ( من معلوم ) بالكيل أو الوزن أو المساحة مطلقاً ( وإن اختلف أجزاؤه ) قيمة كالجواهر والحيوان ، إجماعاً ؛ للأصل ، وفقد المانع من الغرر وغيره جدّاً ، فيصحّ بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف.

واعلم أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة ، ذكر الماتن بعضها منطوقاً وبعضها‌


[1] الفقيه 3 : 167 / 739 ، التهذيب 7 : 44 / 192 ، الإستبصار 3 : 79 / 265 ، الوسائل 18 : 296 أبواب السلف ب 7 ح 1.

[2] السرائر 2 : 321.

[3] نقله عنه في المختلف : 386.

[4] المختلف : 386.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست