وفيه ضعف سنداً
وقصور دلالةً ، مضافاً إلى ما في السرائر من نفي الخلاف عن عدم جوازه [2].
والأحوط المنع
مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.
( و ) يتفرّع على اشتراط المعلوميّة بأحد الأُمور الثلاثة فيما
يباع بها أنّه ( لا تكفي
مشاهدة الصُّبرة ) المجهولة في صحّة المعاملة
( ولا المكيال المجهول ) كقصعة حاضرة إن وتراضيا به ، ولا الوزن المجهول ، كالاعتماد على صخرة معيّنة
وإن عرفا قدرها تخميناً ، أو كالاه أو وزناه بعد ذلك ، ولا العدّ المجهول ، بأن
عوّلا على ملء اليد ، أو آلة يجهل ما يشتمل عليه ثم اعتبر العدّ به.
خلافاً للإسكافي
في الصُّبرة [3]. ويدفعه مضافاً إلى ما مرّ دعوى الإجماع على خلافه في
المختلف [4].
(
ويجوز ابتياع جزء مشاع ) معلوم ( بالنسبة
) كالنصف والثلث ( من معلوم ) بالكيل أو الوزن أو المساحة مطلقاً ( وإن اختلف أجزاؤه )
قيمة كالجواهر
والحيوان ، إجماعاً ؛ للأصل ، وفقد المانع من الغرر وغيره جدّاً ، فيصحّ بيع نصف
الصبرة المعلومة المقدار والوصف ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف.
واعلم أنّ أقسام
بيع الصبرة عشرة ، ذكر الماتن بعضها منطوقاً وبعضها