responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 236

أو التعسّر ، كما قيل [1] ؛ حملاً له عليه ، جمعاً بينه وبين عموم ما يدل على نفيه.

أو عدم الاشتراط مطلقاً ، كما عليه الشهيد الثاني وغيره [2] ؛ لزوال الغرر ، وحصول العلم ، واغتفار التفاوت هنا كما في غيره ، وعدم المنافاة له في الصحيح ، فإنّ القيد في كلام الراوي ، ولم يظهر من الجواب اعتباره.

مع إطلاق الخبرين في غير المعدود ، وفيهما : عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيل أو وزن يعيّره [3] ثم يأخذه على نحو ما فيه ، قال : « لا بأس » [4].

ونحوهما آخر : فيمن اشترى مائة راوية من زيت ، فاعترض راويه أو اثنتين ووزنهما ، ثم أخذ سائره على قدر ذلك ، قال : « لا بأس » [5].

وفي زوال الغرر وحصول العلم إشكال ، واغتفار التفاوت هنا غير معلوم ، والقياس على غيره حرام ، والاستقراء لو تمسك به لتصحيحه غير معلوم ، ومنافاة الصحيح له لأجل التقرير الذي هو العمدة في إثبات اعتبار العدّ في المعدود به ثابتة.

والأخبار بحسب الأسانيد قاصرة ، مع احتمال قصورها في الدلالة من حيث إنّها مطلقة ، منصرفة إلى الصور المتعارفة التي ليس فيها العدول عن‌


[1] الدروس 3 : 198.

[2] الشهيد الثاني في الروضة 3 : 266 ؛ وأُنظر الحدائق 18 : 474.

[3] أي : يمتحنه ، وفي « ح » والوسائل : بغيره.

[4] الأول : الكافي 5 : 193 / 4 ، التهذيب 7 : 122 / 533 ، الوسائل 17 : 342 أبواب عقد البيع وشروطه ب 4 ح 4. الثاني : التهذيب 7 : 123 / 536 ، الوسائل 17 : 342 أبواب عقد البيع وشروطه ب 4 ذيل الحديث 4.

[5] الكافي 5 : 194 / 7 ، الفقيه 3 : 142 / 625 ، التهذيب 7 : 123 / 539 ، الوسائل 17 : 343 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست