اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 236
أو التعسّر ، كما
قيل [1] ؛ حملاً له عليه ، جمعاً بينه وبين عموم ما يدل على نفيه.
أو عدم الاشتراط
مطلقاً ، كما عليه الشهيد الثاني وغيره [2] ؛ لزوال الغرر ، وحصول العلم ، واغتفار التفاوت هنا كما في
غيره ، وعدم المنافاة له في الصحيح ، فإنّ القيد في كلام الراوي ، ولم يظهر من
الجواب اعتباره.
مع إطلاق الخبرين
في غير المعدود ، وفيهما : عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيل أو وزن يعيّره [3] ثم يأخذه على نحو
ما فيه ، قال : « لا بأس » [4].
ونحوهما آخر :
فيمن اشترى مائة راوية من زيت ، فاعترض راويه أو اثنتين ووزنهما ، ثم أخذ سائره
على قدر ذلك ، قال : « لا بأس » [5].
وفي زوال الغرر
وحصول العلم إشكال ، واغتفار التفاوت هنا غير معلوم ، والقياس على غيره حرام ،
والاستقراء لو تمسك به لتصحيحه غير معلوم ، ومنافاة الصحيح له لأجل التقرير الذي
هو العمدة في إثبات اعتبار العدّ في المعدود به ثابتة.
والأخبار بحسب
الأسانيد قاصرة ، مع احتمال قصورها في الدلالة من حيث إنّها مطلقة ، منصرفة إلى
الصور المتعارفة التي ليس فيها العدول عن