ويستفاد من هذه
الأخبار تقريراً ، وذيل الأخير كبعض ما مرّ صريحاً اشتراط الكيل في المكيل كما في
أكثرها ، والوزن في الموزون كما في بعضها أيضاً. ويلحق بهما الأخير ؛ لعدم القائل
بالفرق أصلاً ، مضافاً إلى ثبوته كالمتقدّمين من القاعدة المتقدمة أيضاً ، مع
إمكان الاستدلال عليه بمعونة التقرير المستدل لأجله ببعض الأخبار المتقدمة على
الأوّل بالصحيح : عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه ، فيكال بمكيال ثم يعدّ ما فيه ، ثم
يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، فقال : « لا بأس به » [3].
( و ) يستفاد منه بمعونة عدم القائل بالفرق بين الجوز وغيره من
المعدود وغيره ، كما في المسالك وغيره [4] ، أنّه
( لو تعذّر الوزن أو العدّ ) أو الكيل ( اعتبر
مكيال واحد ) أو ميزان كذلك ، وأُخذ بعد ذلك ( بحسابه ) الباقي.
ولا خلاف في
الجواز ، وإن اختلفوا في اشتراطه بالتعذّر ، كما في المتن وغيره [5] ، بل في الروضة
التعبير به عن كثير من الأصحاب [6] ؛ وقوفاً مع ظاهر النص.
[1] التهذيب 7 :
37 / 157 ، الوسائل 17 : 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 4.
[2] الفقيه 3 :
131 / 571 ، الوسائل 17 : 346 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 8.