responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 235

أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله » [1] ونحوهما غيرهما [2].

ويستفاد من هذه الأخبار تقريراً ، وذيل الأخير كبعض ما مرّ صريحاً اشتراط الكيل في المكيل كما في أكثرها ، والوزن في الموزون كما في بعضها أيضاً. ويلحق بهما الأخير ؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً ، مضافاً إلى ثبوته كالمتقدّمين من القاعدة المتقدمة أيضاً ، مع إمكان الاستدلال عليه بمعونة التقرير المستدل لأجله ببعض الأخبار المتقدمة على الأوّل بالصحيح : عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه ، فيكال بمكيال ثم يعدّ ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، فقال : « لا بأس به » [3].

( و ) يستفاد منه بمعونة عدم القائل بالفرق بين الجوز وغيره من المعدود وغيره ، كما في المسالك وغيره [4] ، أنّه ( لو تعذّر الوزن أو العدّ ) أو الكيل ( اعتبر مكيال واحد ) أو ميزان كذلك ، وأُخذ بعد ذلك ( بحسابه ) الباقي.

ولا خلاف في الجواز ، وإن اختلفوا في اشتراطه بالتعذّر ، كما في المتن وغيره [5] ، بل في الروضة التعبير به عن كثير من الأصحاب [6] ؛ وقوفاً مع ظاهر النص.


[1] التهذيب 7 : 37 / 157 ، الوسائل 17 : 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 4.

[2] الفقيه 3 : 131 / 571 ، الوسائل 17 : 346 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 8.

[3] الكافي 5 : 193 / 3 ، الفقيه 3 : 140 / 617 ، التهذيب 7 : 122 / 533 ، الوسائل 17 : 348 أبواب عقد البيع وشروطه ب 7 ح 1.

[4] المسالك 1 : 175 ؛ وأُنظر السرائر 2 : 321.

[5] كالقواعد 1 : 126.

[6] الروضة البهية 3 : 266.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست