responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 234

يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فأجاب 7 بنفي البأس إذا كاله البائع وأخبر به المشتري [1].

وظاهر البأس في مفهومه بحكم السياق وفهم الأصحاب التحريم.

وفي المرسل كالصحيح على الصحيح : عن رجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل؟ فقال : 7 : « إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيل كلّه » [2].

وفي الخبر خطاباً لقوم شكوا إليه 6 سرعة نفاد طعامهم لأنّهم لا يكيلون : « كيلوا فإنّه أعظم للبركة » [3].

ويستفاد من سابقيه جواز الاعتماد في الكيل والوزن على إخبار البائع ، ولا خلاف فيه في الظاهر ، والنصوص به معهما مستفيضة ، منها الموثق : يقول الرجل أعطنيه بكيلك ، قال : « إذا ائتمنك فلا بأس » [4].

ومنها الخبر المعتبر بوجود جملة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم في سنده ، فلا يضرّ اشتراك راويه ، مع قرب احتمال كونه الثقة ، وفيه : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنه كاله ، فصدّقناه وأخذناه بكيله ، فقال : « لا بأس » فقلت : يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : « لا ،


[1] الكافي 5 : 178 / 1 ، التهذيب 7 : 37 / 158 ، الوسائل 17 : 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 7.

[2] الكافي 5 : 195 / 13 ، التهذيب 7 : 125 / 545 ، الوسائل 17 : 344 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 3.

[3] الكافي 5 : 167 / 1 ، التهذيب 7 : 163 / 722 ، الوسائل 17 : 439 أبواب آداب التجارة ب 34 ح 1.

[4] الكافي 5 : 179 / 6 ، التهذيب 7 : 38 / 159 ، الوسائل 17 : 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست