responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 233

فلا يصحّ بيع المجهول والمبهم ؛ حذراً من الغرر المنهي عنه إجماعاً ، وقطعاً للنزاع.

ولكن المعلومية لكلّ شي‌ء بحسبه في العادة ، فما بيع بـ ( الكيل أو الوزن أو العدّ ) يكون تعيينه بها ، على الأظهر الأشهر بين أصحابنا.

( فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعدّ لا كذلك ) بل جزافاً ( بطل ) لما تقدّم ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون هي مع الأُولى متواترة ، ففي الصحاح : « ما سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة » [1].

وقرينة السؤال في أحدها مع نفي الصلاح الدالّ على الفساد وفهم الأصحاب قرينة على الدلالة.

وفي الخبرين ، أحدهما الصحيح : « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » [2].

ونحوه الثاني [3] مع قوّة في الدلالة ؛ لتبديل « لا يصلح » بـ « لا يحلّ » مع المنع فيه عن البيع بصاع البيت الذي يكون أصغر من صاع السوق.

وفيهما الدلالة على اعتبار صاع البلد ومكياله المشهور ، كما هو عن الأصحاب منقول ، فلا يجوز البيع بالكيل النادر ، وعليه ينزّل إطلاق ما مرّ حملاً له على الأغلب والمتعارف.

وفي الموثق كالصحيح : عن شراء الطعام أو ما يكال ويوزن ، هل‌


[1] الكافي 5 : 179 / 4 ، الفقيه 3 : 131 / 570 ، التهذيب 7 : 36 / 148 ، الوسائل 17 : 342 أبواب عقد البيع وشروطه ب 4 ح 2.

[2] الكافي 5 : 184 / 1 ، التهذيب 7 : 40 / 169 ، الوسائل 17 : 377 أبواب عقد البيع وشروطه ب 26 ح 1.

[3] الكافي 5 : 184 / 2 ، التهذيب 7 : 40 / 170 ، الوسائل 17 : 377 أبواب عقد البيع وشروطه ب 26 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست