اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 233
فلا يصحّ بيع
المجهول والمبهم ؛ حذراً من الغرر المنهي عنه إجماعاً ، وقطعاً للنزاع.
ولكن المعلومية
لكلّ شيء بحسبه في العادة ، فما بيع بـ ( الكيل أو الوزن أو العدّ ) يكون تعيينه بها ، على الأظهر الأشهر بين أصحابنا.
( فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعدّ لا كذلك )
بل جزافاً ( بطل ) لما تقدّم ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي
كادت تكون هي مع الأُولى متواترة ، ففي الصحاح : « ما سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح
مجازفة » [1].
وقرينة السؤال في
أحدها مع نفي الصلاح الدالّ على الفساد وفهم الأصحاب قرينة على الدلالة.
وفي الخبرين ،
أحدهما الصحيح : « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » [2].
ونحوه الثاني [3] مع قوّة في
الدلالة ؛ لتبديل « لا يصلح » بـ « لا يحلّ » مع المنع فيه عن البيع بصاع البيت
الذي يكون أصغر من صاع السوق.
وفيهما الدلالة
على اعتبار صاع البلد ومكياله المشهور ، كما هو عن الأصحاب منقول ، فلا يجوز البيع
بالكيل النادر ، وعليه ينزّل إطلاق ما مرّ حملاً له على الأغلب والمتعارف.
وفي الموثق
كالصحيح : عن شراء الطعام أو ما يكال ويوزن ، هل