responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 232

وهو حسن ، إلاّ أنّه منقوض بالظلم على البائع لو أُخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما مجتمعين ، مع عدم تقصيرة وإتلافه شيئاً على المشتري ، وإنّما أراد له شيئاً لم يسلم له ، فإلحاقه بالغاصب حينئذٍ في ضمان الصفقة ليس في محلّه مع براءة ذمّته عنه ، والمسألة لا تخلو عن ريبة وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوة.

( أما لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير ) أو الخلّ والخمر ( صحّ ) البيع ( فيما يملك ) وثبت للمشتري الخيار مع الجهل ؛ لما مرّ ( بطل في الآخر ) لعدم جواز تملّكه والنهي عن بيعه كما مرّ. بل ربّما احتمل البطلان مع العلم في الأوّل لوجه آخر ، وهو إفضاؤه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع ، لأنّه في قوّة أن يقول : بعتك العبد بما يخصّه من الألف إذا وزّعت عليه وعلى شي‌ء آخر لا يعلم مقداره الآن.

( و ) على تقدير الصحة ( يقوّمان ) جميعاً ( ثم يقوّم أحدهما ) منفرداً ، ثم ينسب قيمته إلى قيمة المجموع ( ويسقط من الثمن ) بقدر ( ما قابل الفاسد ) بتلك النسبة ، كما مرّ في المسألة السابقة.

وطريق التقويم في المملوك ظاهر.

وفي الحرّ : بأن يقوّم لو كان عبداً على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات.

والخمر والخنزير : بأن يقوّما بقيمتهما عند مستحلّيهما ، إمّا بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ، ويحصل بقولهم العلم أو الظنّ المتاخم له ، أو بإخبار عدلين من المسلمين يطّلعان على حاله عندهم ، لا منهم مطلقاً ، لاشتراط عدالة المقوّم كما قالوه.

الثاني : يشترط فيهما المعلوميّة كلاًّ أو بعضاً على ما يأتي ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست