اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 232
وهو حسن ، إلاّ
أنّه منقوض بالظلم على البائع لو أُخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما مجتمعين ، مع عدم
تقصيرة وإتلافه شيئاً على المشتري ، وإنّما أراد له شيئاً لم يسلم له ، فإلحاقه
بالغاصب حينئذٍ في ضمان الصفقة ليس في محلّه مع براءة ذمّته عنه ، والمسألة لا
تخلو عن ريبة وإن كان الأوّل لا يخلو عن قوة.
( أما لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير
) أو الخلّ والخمر ( صحّ ) البيع
( فيما يملك ) وثبت للمشتري الخيار مع الجهل ؛ لما مرّ ( بطل في الآخر ) لعدم جواز تملّكه والنهي عن بيعه كما مرّ. بل ربّما احتمل
البطلان مع العلم في الأوّل لوجه آخر ، وهو إفضاؤه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع
، لأنّه في قوّة أن يقول : بعتك العبد بما يخصّه من الألف إذا وزّعت عليه وعلى شيء
آخر لا يعلم مقداره الآن.
( و ) على تقدير الصحة ( يقوّمان ) جميعاً
( ثم يقوّم أحدهما ) منفرداً ، ثم ينسب قيمته إلى قيمة المجموع ( ويسقط من الثمن ) بقدر
( ما قابل الفاسد ) بتلك النسبة ، كما مرّ في المسألة السابقة.
وطريق التقويم في
المملوك ظاهر.
وفي الحرّ : بأن
يقوّم لو كان عبداً على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات.
والخمر والخنزير :
بأن يقوّما بقيمتهما عند مستحلّيهما ، إمّا بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم
على الكذب ، ويحصل بقولهم العلم أو الظنّ المتاخم له ، أو بإخبار عدلين من
المسلمين يطّلعان على حاله عندهم ، لا منهم مطلقاً ، لاشتراط عدالة المقوّم كما
قالوه.
الثاني
: يشترط فيهما
المعلوميّة كلاًّ أو بعضاً على ما يأتي ،
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 232