responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 231

تلك النسبة.

فإذا قُوّما جميعاً بعشرين وأحدهما بعشرة صحّ في المملوك بنصف الثمن كائناً ما كان زائداً أم ناقصاً ، لو كان الثمن في المثال ستّة أُخذ لأحدهما منها نصفها ثلاثة ، هذا في جهة النقيصة ، ويعلم المثال في جهة الزيادة بزيادة الثمن على العشرين ولو بواحدة ، وإنّما أُخذ بنسبة القيمة ولم يخصّه من الثمن قدر ما قُوّم ، لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها ، فربما جمع في بعض الصور بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير ، كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة.

ثم إنّه إنّما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كلّ واحد كفرض العبارة. أمّا لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوّما مجتمعين ؛ إذ لا يستحق مالك كلّ واحد ماله إلاّ منفرداً ، وحينئذٍ فيقوَّم كلّ منهما منفرداً وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة ، دون أن ينسب إلى قيمتهما مجتمعين. فلو كان قيمتهما كذلك اثني عشر ومنفردين تسعة والثمن ستّة وقيمة أحدهما ثلاثة يؤخذ لكلّ منهما من الثمن بقدر نسبة قيمتهما إلى التسعة وهو الثلث اثنان ، ولا يؤخذ بقدر نسبة قيمتهما إلى الاثني عشر وهو الربع واحد ونصف ، كذا قيل [1].

وربما يستشكل مع جهل المشتري بالحال وبذله الثمن في مقابلة المجموع من حيث المجموع ، فالأخذ بالنسبة إلى المجموع قيمتهما منفردين ظلم على المشتري وحيف عليه [2].


[1] الروضة 3 : 239 ، المسالك 1 : 172 ، الحدائق 18 : 402.

[2] انظر الروضة 3 : 240 ، المسالك 1 : 173.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست