اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 230
قطاع أرضين ، فهل
يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع 7 : « لا يجوز بيع
ما لا يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » [1].
مضافاً إلى أنّ
البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله ، وعدم إجازة المالك بعد ذلك لا يرفع الأمر
المستقرّ في ذمّته قبل ظهوره ، فاحتمال بعض من تأخّر البطلان رأساً [2] ، ليس في محلّه.
وأمّا توهّم إيجاب
تبعّض الصفقة الخيار له ، فمع أنّه لا يوجب البطلان ليس في محلّه ؛ لإقدامه على
ضرره ، نعم إن جهل أمكن ثبوت الخيار له.
ثم إنّه إن أجاز
صحّ البيع ولا خيار ، وإن ردّ تخيّر المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك
للبائع بين الفسخ وإمضائه ؛ لتبعيض الصفقة ، أو الشركة الموجبين للضرر ، المنفي
آية ورواية.
وليس في النصّ ما
يخالفه كما توهّم [3] وإن تضمّن لفظ الوجوب ؛ لإضافته إلى البائع ، ولا كلام فيه
كما مرّ ، ولكنّه غير الوجوب من المشتري ، فقد يجامع ثبوت الخيار له الوجوب من
البائع ، كما في كثير من المواضع.
فإن فسخ رجع كلّ
مال إلى مالكه ، وإن رضي صحّ البيع في المملوك للبائع بحصّته من الثمن. ويعلم
مقدارها بتقويمهما جميعاً ثم تقويم أحدهما منفرداً ثم نسبه قيمته إلى قيمة المجموع
، فيخصّه من الثمن مثل