responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 230

قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع 7 : « لا يجوز بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » [1].

مضافاً إلى أنّ البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله ، وعدم إجازة المالك بعد ذلك لا يرفع الأمر المستقرّ في ذمّته قبل ظهوره ، فاحتمال بعض من تأخّر البطلان رأساً [2] ، ليس في محلّه.

وأمّا توهّم إيجاب تبعّض الصفقة الخيار له ، فمع أنّه لا يوجب البطلان ليس في محلّه ؛ لإقدامه على ضرره ، نعم إن جهل أمكن ثبوت الخيار له.

ثم إنّه إن أجاز صحّ البيع ولا خيار ، وإن ردّ تخيّر المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع بين الفسخ وإمضائه ؛ لتبعيض الصفقة ، أو الشركة الموجبين للضرر ، المنفي آية ورواية.

وليس في النصّ ما يخالفه كما توهّم [3] وإن تضمّن لفظ الوجوب ؛ لإضافته إلى البائع ، ولا كلام فيه كما مرّ ، ولكنّه غير الوجوب من المشتري ، فقد يجامع ثبوت الخيار له الوجوب من البائع ، كما في كثير من المواضع.

فإن فسخ رجع كلّ مال إلى مالكه ، وإن رضي صحّ البيع في المملوك للبائع بحصّته من الثمن. ويعلم مقدارها بتقويمهما جميعاً ثم تقويم أحدهما منفرداً ثم نسبه قيمته إلى قيمة المجموع ، فيخصّه من الثمن مثل‌


[1] الكافي 7 : 402 / 4 ، الفقيه 3 : 153 / 674 ، التهذيب 7 : 150 / 667 ، الوسائل 17 : 339 أبواب عقد البيع وشروطه ب 2 ح 1.

[2] مجمع الفائدة 8 : 162.

[3] انظر الحدائق 18 : 400.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست