اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 229
الرجوع مطلقاً
وفاقاً للمحقق في بعض فتاواه ؛ لتحريم تصرّف البائع فيه ؛ لأنّه أكل مالٍ بالباطل
، فيكون مضموناً عليه ، ولو لا « ادّعاء العلاّمة في التذكرة الإجماع على عدم
الرجوع مع التلف لكان في غاية القوة [1].
وهو حسن ، فتأمّل.
( ولو باع ما لا يملكه مالك ) في العرف والعادة ( كالحرّ وفضلات الإنسان ) من شعره ووسخه ( والخنافس ) والبقّ والبرغوث والقمل ( والديدان ) المتعارفة
( لم ينعقد ) إجماعاً ؛ لكونه سفهاً ولو لوحظ بعض المنافع الموظّفة له في مواضعها ؛ لندرتها
الموجبة لإلحاقها بالعدم.
ونحو ذلك ما لو
باع نحو حبّة حنطة أو شعير أو غيرهما ممّا لا يعدّ إيقاع العقد عليه بيعاً ، بل
يعدّ معاملته سفاهة ؛ لعدم صدق المال على مثله عرفاً وإن كان مثله من الحقوق التي
لا يجوز لأحد التصرف فيها إلاّ بإذن صاحبه كحق السبق ونحوه ممّا هو حق ولا يسمّى
ملكاً ؛ فإنّ معاملة مثل ذلك كلّه سفه ولو فرض نفع نادر له ؛ لأنّه كالعدم كما
تقدّم.
( ولو باع ما يملك وما لم يملك كعبده وعبد غيره )
صفقة و ( في عقد واحد صحّ ) [2] البيع ولزم ( في عبده ) خاصّة
( ووقف ) في ( الآخر على الإجازة
) على المختار في
الثاني ، ولا خلاف في الأوّل ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، وصرّح به في الغنية [3] ؛ للصحيح : في
رجل باع قطاع أرضين .. وعرّف حدود القرية الأربعة .. وإنّما له في هذه القرية