responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 23

النظر الثاني :

( في ) بيان ( من يجب جهاده )

( وهم ثلاثة ) ‌

( الأول : البغاة ) جمع باغ ، وهو من خرج على المعصوم من الأئمة : كما يستفاد من النص وكلمات القوم.

ومنها قوله : ( يجب قتال من خرج على إمام عادل ) [1] بالإجماع الظاهر المصرّح به في عبائر [2] ، بعد الكتاب والسنة.

قال الله سبحانه ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) [3].

وفي النبوي : « من أعطى إماماً صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه » [4].


[1] في المختصر المطبوع زيادة ليست في نسخ الرياض وهي : ( إذا دعا إليه هو أو من نصبه ، والتأخر عنه كبيرة ، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الإمام على التعيين ، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين ) المختصر : 110.

[2] انظر الخلاف 5 : 335 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) 584.

[3] الحجرات : 9.

[4] مسند أحمد 2 : 161 ، سنن أبي داود 4 : 96 / 4248 ، سنن ابن ماجه 2 : 1306 / 3956.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست