اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 22
بمجرد نية وقصد ،
كما هو الغالب في نذر العوام فيما نشاهد في زماننا الآن ، وربما يشير إليه قوله 7 : « اصرف ما نويت
من ذلك » ولم يقل : ما نذرت ، فتدبّر.
ويحمل الأمر فيه
بصرفه في وجوه البرّ على التقديرين على الاستحباب.
( وكذا من أخذ من غيره شيئاً ) على وجه الجعالة أو الإجارة ( ليرابط له لم يجب عليه ) أي على الآخذ ( إعادته ) أي الشيء على ذلك الغير.
(
وإن وجده ) أي ذلك الغير ( جاز له المرابطة ) فيما إذا كان الأخذ على جهة الجعالة ( أو وجبت ) فيما إذا كان على جهة الإجارة مطلقاً ولو كان الإمام غائباً
على الأشهر الأقوى ؛ لنحو ما مضى في المسألة السابقة.
خلافاً للشيخ
والقاضي [1] ، فأوجبا عليه الردّ على باذله إجارة أو جعالة مع إمكانه
وإلاّ فليرابط.
ولعلّ مستندهما
نحو الصحيح الماضي [2] هو مع الجواب ، ولا وجه لإعادته.
[1] الشيخ في
النهاية : 291 ، القاضي في المهذب 1 : 303.