responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 22

بمجرد نية وقصد ، كما هو الغالب في نذر العوام فيما نشاهد في زماننا الآن ، وربما يشير إليه قوله 7 : « اصرف ما نويت من ذلك » ولم يقل : ما نذرت ، فتدبّر.

ويحمل الأمر فيه بصرفه في وجوه البرّ على التقديرين على الاستحباب.

( وكذا من أخذ من غيره شيئاً ) على وجه الجعالة أو الإجارة ( ليرابط له لم يجب عليه ) أي على الآخذ ( إعادته ) أي الشي‌ء على ذلك الغير.

( وإن وجده ) أي ذلك الغير ( جاز له المرابطة ) فيما إذا كان الأخذ على جهة الجعالة ( أو وجبت ) فيما إذا كان على جهة الإجارة مطلقاً ولو كان الإمام غائباً على الأشهر الأقوى ؛ لنحو ما مضى في المسألة السابقة.

خلافاً للشيخ والقاضي [1] ، فأوجبا عليه الردّ على باذله إجارة أو جعالة مع إمكانه وإلاّ فليرابط.

ولعلّ مستندهما نحو الصحيح الماضي [2] هو مع الجواب ، ولا وجه لإعادته.


[1] الشيخ في النهاية : 291 ، القاضي في المهذب 1 : 303.

[2] في ص : 3565.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست