responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 228

البينة ، قال : « يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » [1].

ثمّ يرجع بذلك كلّه على البائع إذا لم يحصل له نفع في مقابله ؛ لنفي الضرر ، وللموثق في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي‌ء مستحق الجارية ، فقال : « يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه » [2].

ومع حصول النفع فيه إشكال.

كلّ ذا إذا لم يكن عالماً أنّه لغير البائع أو ادّعى البائع الإذن ، وإلاّ لم يرجع بما اغترم ، لأنّه غاصب.

ولا ينافيه إطلاق الخبرين المتقدّمين ؛ فإنّ ظاهرهما بحكم التبادر للغلبة الجاهل.

وهل يرجع بالثمن؟ المشهور لا مطلقاً ؛ لأنّه دفعه إليه وسلّطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له ، فيكون بمنزلة الإباحة.

وقيّده الشهيد الثاني بما إذا تلف ، أمّا مع بقائه فله الرجوع ؛ لأنّه ماله وهو متسلّط عليه بمقتضى النص [3] ، ولم يحصل منه ما يوجب النقل عن ملكه ؛ لأنّه إنّما دفعه عوضاً عن شي‌ء لا يسلم له لا مجّاناً. قال : بل يحتمل‌


[1] التهذيب 7 : 83 / 357 ، الإستبصار 3 : 85 / 289 ، الوسائل 21 : 204 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 4.

[2] التهذيب 6 : 82 / 353 ، الإستبصار 3 : 84 / 287 ، الوسائل 21 : 205 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 5.

[3] عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ، 457 / 198 ، وج 2 : 138 / 383.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست