اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 228
البينة ، قال : «
يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » [1].
ثمّ يرجع بذلك
كلّه على البائع إذا لم يحصل له نفع في مقابله ؛ لنفي الضرر ، وللموثق في الرجل
يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية ، فقال : « يأخذ الجارية
المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة
الولد التي أُخذت منه » [2].
ومع حصول النفع
فيه إشكال.
كلّ ذا إذا لم يكن
عالماً أنّه لغير البائع أو ادّعى البائع الإذن ، وإلاّ لم يرجع بما اغترم ، لأنّه
غاصب.
ولا ينافيه إطلاق
الخبرين المتقدّمين ؛ فإنّ ظاهرهما بحكم التبادر للغلبة الجاهل.
وهل يرجع بالثمن؟
المشهور لا مطلقاً ؛ لأنّه دفعه إليه وسلّطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له ،
فيكون بمنزلة الإباحة.
وقيّده الشهيد
الثاني بما إذا تلف ، أمّا مع بقائه فله الرجوع ؛ لأنّه ماله وهو متسلّط عليه
بمقتضى النص [3] ، ولم يحصل منه ما يوجب النقل عن ملكه ؛ لأنّه إنّما دفعه
عوضاً عن شيء لا يسلم له لا مجّاناً. قال : بل يحتمل