اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 227
المالك ، وليس
فيها إليه إشارة فضلاً عن دلالة ، بل ظاهرها عدمها ، لعدم خبرة صاحبها بها ، وعدم
إعلام المشتري له بذلك قطعاً.
مع أنّ غاية شمول
النهي فيها للمسألة إثبات الحرمة ، وهي غير ملازم لعدم الصحة ، لعدم اقتضائه إيّاه
في المعاملة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، ودعوى كون البيع بمجرّده تصرّفاً
ممنوعة مع كون المال عند صاحبه مثلاً.
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذه الأدلّة سيّما في مقابلة تلك ،
فإذاً المصير إلى الأوّل أقوى ، وإن كان الثاني في الجملة أحوط وأولى.
ثم على المختار هل
الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه ، أم ناقلة له من حينها؟ قولان ، الأظهر
الأوّل ، وفاقاً للأشهر ؛ عملاً بمقتضى الإجازة ، إذ ليس معناها إلاّ الرضا بمضمون
العقد ، وليس إلاّ إنشاء نقل العوضين من حينه.
ووجه الثاني :
توقّف التأثير عليه فكان كجزء السبب.
وفيه نظر يظهر
وجهه مما مرّ.
وتظهر الفائدة في
النماء المتخلّل بين العقد والإجازة الحاصلة من المبيع ، فهو للمشتري على الأوّل ،
كما أنّ نماء الثمن المعيّن للبائع ، وللمالك المجيز على الثاني.
ولو لم يجز المالك
رجع في عين ماله ونمائه مطلقاً ، وعوض منافعها المستوفاة وغيرها وقيمة التالف من
ذلك أو مثله على المشتري ؛ للمعتبر بوجود صفوان المجمع على تصحيح رواياته في سنده
فلا يضرّ جهالة راوية وإرساله ، وفيه : عن رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج
بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ، ثمّ أتاه مَن يزعم أنّها له وأقام على ذلك
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 227