اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 21
( وكذا لو نذر أن
يصرف شيئاً إلى المرابطين ) لإعانتهم ، وجب عليه الوفاء به مطلقاً ( وإن لم ينذره
ظاهراً ولم يخف الشنعة ) يتركه لعلم المخالف بالنذر ونحوه.
(
ولا يجوز صرف ذلك ) أي المنذور ( في
غيرها ) أي غير المرابطة ( من وجوه البرّ ) إجماعاً مع ظهور الإمام وبسط يده ، كما في المختلف [1] ، وكذا مع غيبته
وخوف الشنعة بتركه اتفاقاً. وفي غيرهما كذلك أيضاً ( على الأشبه ) الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر وفاقاً للحلي [2] ؛ لما مرّ من
عموم لزوم الوفاء بالنذر بناءً على صحته هنا كما مرّ.
ويقابل الأشبه قول
الشيخ والقاضي بجواز صرفه في وجوه البرّ [3] حينئذٍ ؛ للخبر : « إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين
فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلاّ فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ » [4].
ويضعف أوّلاً :
بأنها مكاتبة ، وذلك موجب لضعفها. وثانياً : بجهالة السائل. وثالثاً : بمخالفة
الأُصول ؛ لأن النذر إن كان صحيحاً وجب الوفاء به ، وإلاّ كان باطلاً ، لا أنه
يصرف في وجوه البرّ.
أقول : ولو لا
الشهرة العظيمة بين الأصحاب ، المرجّحة لعموم أدلة النذر لأمكن الجواب عن جميع
ذلك.
ولكن بعدها فلتطرح
، أو تحمل على مرابط لا يسوغ صرف النذر إليه ، كما هو الغالب زمن الغيبة ، لا مطلق
المرابط. أو على نذر بغير لفظ بل