responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 21

( وكذا لو نذر أن يصرف شيئاً إلى المرابطين ) لإعانتهم ، وجب عليه الوفاء به مطلقاً ( وإن لم ينذره ظاهراً ولم يخف الشنعة ) يتركه لعلم المخالف بالنذر ونحوه.

( ولا يجوز صرف ذلك ) أي المنذور ( في غيرها ) أي غير المرابطة ( من وجوه البرّ ) إجماعاً مع ظهور الإمام وبسط يده ، كما في المختلف [1] ، وكذا مع غيبته وخوف الشنعة بتركه اتفاقاً. وفي غيرهما كذلك أيضاً ( على الأشبه ) الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر وفاقاً للحلي [2] ؛ لما مرّ من عموم لزوم الوفاء بالنذر بناءً على صحته هنا كما مرّ.

ويقابل الأشبه قول الشيخ والقاضي بجواز صرفه في وجوه البرّ [3] حينئذٍ ؛ للخبر : « إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلاّ فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ » [4].

ويضعف أوّلاً : بأنها مكاتبة ، وذلك موجب لضعفها. وثانياً : بجهالة السائل. وثالثاً : بمخالفة الأُصول ؛ لأن النذر إن كان صحيحاً وجب الوفاء به ، وإلاّ كان باطلاً ، لا أنه يصرف في وجوه البرّ.

أقول : ولو لا الشهرة العظيمة بين الأصحاب ، المرجّحة لعموم أدلة النذر لأمكن الجواب عن جميع ذلك.

ولكن بعدها فلتطرح ، أو تحمل على مرابط لا يسوغ صرف النذر إليه ، كما هو الغالب زمن الغيبة ، لا مطلق المرابط. أو على نذر بغير لفظ بل‌


[1] المختلف : 324.

[2] السرائر 2 : 5.

[3] الشيخ في النهاية : 291 ، القاضي في المهذب 1 : 303.

[4] التهذيب 6 : 126 / 221 ، الوسائل 15 : 32 أبواب جهاد العدو ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست