responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 215

في اعتباره هنا بل العقود مطلقاً ، كالعربيّة والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول وغير ذلك ، وفاقاً لجماعة [1].

خلافاً لآخرين [2] ، فاكتفوا بمجرّد الإيجابين ، إمّا مطلقاً ، أو مع اعتبار بعض ما مرّ لا كلاًّ ، التفاتاً إلى أنّه عقد فيشمله عموم ما دلّ على لزوم الوفاء به ، كقوله سبحانه ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [3].

وفيه نظر ؛ إذ بعد تسليم كون مثل ذلك عقداً يحصل الشك في دخوله في الآية جدّاً وإن كانت للعموم لغة ، بناءً على عدم إمكان حملها عليه ، من حيث خروج أكثر العقود منها على هذا التقدير إجماعاً ، فليس مثله حجّة ، فيكون الإجماع حينئذٍ قرينة على كون المراد بالعقود المأمور بالوفاء بها كلاًّ ما تداول في زمان الخطاب لا مطلقاً ، ودخول المفروض فيه غير معلوم جدّاً ولم يصل إلينا ما يدلّ عليه أصلاً.

فالواجب حينئذٍ الرجوع إلى ما قدّمناه من الأصل قطعاً ، هذا.

وقد حكي الإجماع عن التذكرة على عدم الوقوع بالمضارع والاستفهام [4] ، وعن الخلاف على اعتبار الترتيب [5] ، إلاّ أنّ في منع العموم نظراً ، ووجهه سيظهر.

فإذاً الجواز فيما عدا ما مرّ من محلّ الإجماع أظهر ، وأمّا فيه فالاشتراط أقرب ، لحجّية الإجماع المحكي ، سيّما مع اعتضاده بعمل‌


[1] منهم : المحقق الثاني في رسائله 1 : 177 ، وجامع المقاصد 4 : 59 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 24 ، وأُنظر المختلف : 348.

[2] كالمحقق في الشرائع 2 : 13 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 225 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 145 ، والسبزواري في الكفاية : 88.

[3] المائدة : 1.

[4] التذكرة 1 : 462.

[5] حكاه عن الخلاف في المسالك 1 : 171.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست