اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 215
في اعتباره هنا بل
العقود مطلقاً ، كالعربيّة والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول وغير ذلك ، وفاقاً
لجماعة [1].
خلافاً لآخرين [2] ، فاكتفوا بمجرّد
الإيجابين ، إمّا مطلقاً ، أو مع اعتبار بعض ما مرّ لا كلاًّ ، التفاتاً إلى أنّه
عقد فيشمله عموم ما دلّ على لزوم الوفاء به ، كقوله سبحانه ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[3].
وفيه نظر ؛ إذ بعد
تسليم كون مثل ذلك عقداً يحصل الشك في دخوله في الآية جدّاً وإن كانت للعموم لغة ،
بناءً على عدم إمكان حملها عليه ، من حيث خروج أكثر العقود منها على هذا التقدير
إجماعاً ، فليس مثله حجّة ، فيكون الإجماع حينئذٍ قرينة على كون المراد بالعقود
المأمور بالوفاء بها كلاًّ ما تداول في زمان الخطاب لا مطلقاً ، ودخول المفروض فيه
غير معلوم جدّاً ولم يصل إلينا ما يدلّ عليه أصلاً.
فالواجب حينئذٍ
الرجوع إلى ما قدّمناه من الأصل قطعاً ، هذا.
وقد حكي الإجماع
عن التذكرة على عدم الوقوع بالمضارع والاستفهام [4] ، وعن الخلاف على
اعتبار الترتيب [5] ، إلاّ أنّ في منع العموم نظراً ، ووجهه سيظهر.
فإذاً الجواز فيما
عدا ما مرّ من محلّ الإجماع أظهر ، وأمّا فيه فالاشتراط أقرب ، لحجّية الإجماع
المحكي ، سيّما مع اعتضاده بعمل
[1] منهم : المحقق
الثاني في رسائله 1 : 177 ، وجامع المقاصد 4 : 59 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2
: 24 ، وأُنظر المختلف : 348.
[2] كالمحقق في
الشرائع 2 : 13 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 225 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة
8 : 145 ، والسبزواري في الكفاية : 88.