اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 214
الإباحة ، كما
حكاه جماعة [1] ، وهي غير مفروض المسألة ، بل يستفاد من كثير من المعتبرة
عدم الاكتفاء بمجرّد القصد والإشارة ، وأنّه لا بدّ من لفظ البتّة ، كما ذهب إليه
بعض من لا يعتدّ به من الأجلّة [2].
ففي الصحيح وغيره
من المعتبرة أنّه إنّما يحرّم ويحلّل الكلام [3].
وهي وإن اقتضت
حرمة التصرف إلاّ أنّها محمولة على اللزوم وعلى ما بعد الرجوع [4] ؛ جمعاً بينه
وبين ما دلّ على الإباحة بالتراضي من الإجماع في الغنية وشرح القواعد [5] ، مع عدم الخلاف
فيه بين الطائفة ، لما عرفت من رجوع القائل بالحرمة كما حكاه جماعة.
نعم هي ليست دالّة
على اشتراط كونه الألفاظ المخصوصة المشهورة بكيفياتها ، المعهودة المشترطة ، إلاّ
أنّه ليس فيها الدلالة على الاكتفاء بذلك من دونها أيضاً ، وإنّما غايتها في
الاكتفاء به وعدمه أنّها مجملة لا يمكن الاستناد إليها نفياً ولا إثباتاً في
الكيفيات المزبورة.
وممّا حقّقناه من
الأصل وغيره يظهر وجوب الإتيان بكلّ ما اختلف
[1] منهم : المحقق
الثاني في جامع المقاصد 4 : 58 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 140 ، وصاحب
الحدائق 18 : 356.
[2] حكاه في
المسالك 1 : 169 عن بعض مشايخه المعاصرين.
[4] بيان الحمل هو
أنه قد ذكر في الحديث لفظ : يحلّل ويحرّم ، فيمكن أن يريد الإمام 7 حصر التحليل في الكلام على وجه اللزوم ، أي : لا يحلّل البيع على وجه اللزوم
إلاّ الكلام وحصر التحريم في الكلام على ما بعد الرجوع ، أي لا يحرّم إرجاع
المبتاع على صاحبه إلاّ إجراء الكلام في البيع ، فإنّه إذا أُجري الكلام في البيع
يحرم رجوع كل منهما على الآخر. ( منه ; ).