responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 216

الأكثر ، وتأيّد الأوّل منه بعدم صدق العقد حقيقة إلاّ بعد صراحة اللفظ الدال عليه ، وهو منحصر في الماضي ، لتداول العادة بإجراء العقد به ، المستلزم لصراحته فيه ، وليس كذلك غيره ، فتدبّر.

( وله ) أي البيع وانعقاد ( شروط : )

( الأوّل : يشترط في المتعاقدين كمال العقل ) والبلوغ ، والرشد ( والاختيار ) والقصد.

فلا يجوز بيع المجنون ولو أدواريّاً إذا كان حال جنونه ، ولا المغمى عليه ولا السكران ، ولا الصبي ، ولا السفيه ، ولا المكرَه بغير حق ، ولا الغافل ، ولا النائم ، ولا الهازل ؛ بلا خلاف أجده إلاّ في الصبي خاصّة ، فعن الشيخ الجواز إذا بلغ عشراً [1].

ولم أقف على مستنده سوى القياس بجواز وصيّته وعتقه وطلاقه.

وفيه : منع القياس أوّلاً ، ثم المقيس عليه ثانياً إلاّ ما قام الدليل المعتدّ به عليه ، وبكونه مع الفارق ثالثاً ، لتضمّن الفرض تكاليف ليس محلّها دون الأُمور المزبورة ، مع معارضته بالأُصول السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، حتّى العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود من الكتاب والسنّة ، فإنّه ليس محلّها إن أُريد صرفها إليه.

وإن أُريد صرفها إلى المعاملين معه إذا كان مع الشرائط فكذلك ، إمّا لما عرفت من عدم بقائها على عمومها ، واختصاصها بالعقود المتداولة زمان النزول ، ودخول مثله فيها غير معلوم فيدفع بالأصل.


[1] حكاه عنه في المفاتيح 3 : 46 ، وقال في المبسوط 2 : 163 : ولا يصحّ بيع الصبي وشراؤه أذن له الولي أو لم يأذن ، وروى أنّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائزاً.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست