اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 216
الأكثر ، وتأيّد
الأوّل منه بعدم صدق العقد حقيقة إلاّ بعد صراحة اللفظ الدال عليه ، وهو منحصر في
الماضي ، لتداول العادة بإجراء العقد به ، المستلزم لصراحته فيه ، وليس كذلك غيره
، فتدبّر.
( وله
) أي البيع وانعقاد ( شروط : )
( الأوّل : يشترط في المتعاقدين
كمال العقل )
والبلوغ ، والرشد ( والاختيار ) والقصد.
فلا يجوز بيع
المجنون ولو أدواريّاً إذا كان حال جنونه ، ولا المغمى عليه ولا السكران ، ولا
الصبي ، ولا السفيه ، ولا المكرَه بغير حق ، ولا الغافل ، ولا النائم ، ولا الهازل
؛ بلا خلاف أجده إلاّ في الصبي خاصّة ، فعن الشيخ الجواز إذا بلغ عشراً [1].
ولم أقف على
مستنده سوى القياس بجواز وصيّته وعتقه وطلاقه.
وفيه : منع القياس
أوّلاً ، ثم المقيس عليه ثانياً إلاّ ما قام الدليل المعتدّ به عليه ، وبكونه مع
الفارق ثالثاً ، لتضمّن الفرض تكاليف ليس محلّها دون الأُمور المزبورة ، مع
معارضته بالأُصول السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، حتّى العمومات الآمرة بالوفاء
بالعقود من الكتاب والسنّة ، فإنّه ليس محلّها إن أُريد صرفها إليه.
وإن أُريد صرفها
إلى المعاملين معه إذا كان مع الشرائط فكذلك ، إمّا لما عرفت من عدم بقائها على
عمومها ، واختصاصها بالعقود المتداولة زمان النزول ، ودخول مثله فيها غير معلوم
فيدفع بالأصل.
[1] حكاه عنه في
المفاتيح 3 : 46 ، وقال في المبسوط 2 : 163 : ولا يصحّ بيع الصبي وشراؤه أذن له
الولي أو لم يأذن ، وروى أنّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائزاً.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 216