اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 20
المشروعة التي
تتضمن القتال والجهاد مع هؤلاء الفجرة ، كما هو الغالب في زمن الغيبة.
ومن هنا يظهر وجه
تفاوت استحبابها في زمن الحضور والغيبة ، بالتأكّد في الأول ؛ لعدم الخلاف فيه
حينئذ فتوى ورواية. دون الثاني ؛ لوجوده فيه أو احتماله فتوى ، بل وروايةً ، مع أن
عبارة السرائر [1] صريحة في عدم جزمه بالاستحباب بل ظاهر مساق عبارته العدم.
ومن هنا يظهر ما
في حكم جملة منهم بتأكد الاستحباب في الحالين [2].
(
ولو عجز ) عن المرابطة بنفسه ( جاز أن يربط فرسه )
أو غلامه ( هناك ) أي في الثغر لينتفع به المرابطون ، وحاز بذلك الثواب ،
لإعانته على البرّ. وهو في معنى الإباحة لهما على هذا.
وظاهر العبارة هنا
، وفي السرائر والتحرير والمنتهى اشتراط العجز عنها [3] ، ومقتضى الدليل
العموم ، كما في اللمعة [4] وشرحها. وهو الأقوى.
( ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود
الإمام7) اتّفاقاً.
(
وكذا مع فقده ) عندنا كما في السرائر [5] مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، لأنها طاعة كما مضى ، وقد
نذرها فيجب عليه الوفاء ، لعموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالنذر كتاباً وسنةً.