responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 20

المشروعة التي تتضمن القتال والجهاد مع هؤلاء الفجرة ، كما هو الغالب في زمن الغيبة.

ومن هنا يظهر وجه تفاوت استحبابها في زمن الحضور والغيبة ، بالتأكّد في الأول ؛ لعدم الخلاف فيه حينئذ فتوى ورواية. دون الثاني ؛ لوجوده فيه أو احتماله فتوى ، بل وروايةً ، مع أن عبارة السرائر [1] صريحة في عدم جزمه بالاستحباب بل ظاهر مساق عبارته العدم.

ومن هنا يظهر ما في حكم جملة منهم بتأكد الاستحباب في الحالين [2].

( ولو عجز ) عن المرابطة بنفسه ( جاز أن يربط فرسه ) أو غلامه ( هناك ) أي في الثغر لينتفع به المرابطون ، وحاز بذلك الثواب ، لإعانته على البرّ. وهو في معنى الإباحة لهما على هذا.

وظاهر العبارة هنا ، وفي السرائر والتحرير والمنتهى اشتراط العجز عنها [3] ، ومقتضى الدليل العموم ، كما في اللمعة [4] وشرحها. وهو الأقوى.

( ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام 7) اتّفاقاً.

( وكذا مع فقده ) عندنا كما في السرائر [5] مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، لأنها طاعة كما مضى ، وقد نذرها فيجب عليه الوفاء ، لعموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالنذر كتاباً وسنةً.


[1] السرائر 2 : 5.

[2] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 572 ، والشهيدين في اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 385.

[3] السرائر 2 : 5 ، التحرير 1 : 134 ، المنتهى 2 : 903.

[4] اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 386.

[5] السرائر 2 : 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست