اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 207
ثم إنّ ظاهر إطلاق
النص والفتوى يقتضي الحلّية مع عدم العلم بالحرمة مطلقاً ، علم بأن للمجيز مالاً
حلالاً أم لا بل اشتبه الحال ، إلاّ أنّ المستفاد من بعض الأخبار الاشتراط بالأوّل
، كالمروي عن الاحتجاج للطبرسي وكتاب الغيبة للطوسي ، وفيهما بعد أن سئل مولانا
الصاحب 7 عن أكل مال من لا يتورّع المحارم : « إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما
في يده فكل طعامه وأقبل برّه ، وإلاّ فلا » [1].
وفيه قصور عن
المقاومة لما مرّ لوجوه ، فليطرح ، أو يؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل.
( السادسة : الولاية ) للقضاء والحكم بين الناس وغيره ( عن ) السلطان
( العادل جائزة ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وفقد المانع ( وربما وجبت ) في بعض الصور ، كأمره 7 له بذلك.
(
وعن الجائر محرّمة ) بلا خلاف كما مرّ إليه وإلى أدلّته من المعتبرة الإشارة في
المعونة على المظالم [2](
إلاّ مع الخوف ) والتقيّة على النفس أو المال أو العرض ، عليه أو على المؤمنين ، كلاًّ أو
بعضاً ، على وجه لا ينبغي تحمّله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة
إلى الإهانة ، فيجوز حينئذٍ ، بل ربما وجب ، بلا خلاف ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر ، بل هي متواترة في إباحة التقيّة ، بل
وجوبها ، ففي الصحيحين :
[1] الإحتجاج :
271 ، الغيبة : 249 ، الوسائل 17 : 217 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 15.