responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 207

ثم إنّ ظاهر إطلاق النص والفتوى يقتضي الحلّية مع عدم العلم بالحرمة مطلقاً ، علم بأن للمجيز مالاً حلالاً أم لا بل اشتبه الحال ، إلاّ أنّ المستفاد من بعض الأخبار الاشتراط بالأوّل ، كالمروي عن الاحتجاج للطبرسي وكتاب الغيبة للطوسي ، وفيهما بعد أن سئل مولانا الصاحب 7 عن أكل مال من لا يتورّع المحارم : « إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه وأقبل برّه ، وإلاّ فلا » [1].

وفيه قصور عن المقاومة لما مرّ لوجوه ، فليطرح ، أو يؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل.

( السادسة : الولاية ) للقضاء والحكم بين الناس وغيره ( عن ) السلطان ( العادل جائزة ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وفقد المانع ( وربما وجبت ) في بعض الصور ، كأمره 7 له بذلك.

( وعن الجائر محرّمة ) بلا خلاف كما مرّ إليه وإلى أدلّته من المعتبرة الإشارة في المعونة على المظالم [2] ( إلاّ مع الخوف ) والتقيّة على النفس أو المال أو العرض ، عليه أو على المؤمنين ، كلاًّ أو بعضاً ، على وجه لا ينبغي تحمّله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهانة ، فيجوز حينئذٍ ، بل ربما وجب ، بلا خلاف ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر ، بل هي متواترة في إباحة التقيّة ، بل وجوبها ، ففي الصحيحين :


[1] الإحتجاج : 271 ، الغيبة : 249 ، الوسائل 17 : 217 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 15.

[2] راجع ص : 3721 3722.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست