responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 208

« التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله تعالى له » كما في أحدهما [1].

وفي الثاني : « التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزّل به » [2].

مضافاً إلى خصوص الصحيح : عن القيام للولاة ، قال : فقال أبو جعفر 7 : « التقيّة من ديني ودين آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقيّة له » [3].

وبالجملة : لا خلاف ولا إشكال في الجواز مع التقيّة ، والحرمة مع عدمها ؛ لما مضى.

( نعم لو تيقّن ) أو ظنّ ( التخلّص من المآثم ، والتمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) جازت ولو اختياراً ، إجماعاً ، بل قال جماعة : ( استحبّت ) لما فيه من الإعانة على البرّ والتقوى [4].

بل قيل : وجبت لو تمكّن من الأمرين ؛ لوجوبهما [5].

وردّ بتوقّف ذلك على كون وجوبهما مطلقاً غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدّمة ، وليس بثابت [6].


[1] الكافي 2 : 220 / 18 ، المحاسن : 259 / 308 ، الوسائل 16 : 214 أبواب الأمر بالمعروف وما يناسبه ب 25 ح 2.

[2] الكافي 2 : 219 / 13 ، الوسائل 16 : 214 أبواب الأمر بالمعروف وما يناسبه ب 25 ح 1.

[3] الكافي 2 : 219 / 12 ، الوسائل 16 : 204 أبواب الأمر والنهي ب 24 ح 4.

[4] منهم : الشيخ في النهاية : 356 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام 2 : 525.

[5] انظر المسالك 1 : 168 والحدائق 18 : 126.

[6] كفاية الأحكام : 88.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست