اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 206
والأفضل التورّع
عنها بلا خلاف إن لم يخبر المجيز بالإباحة ؛ للشبهة الموجبة للكراهة.
وظاهر الخبرين
المرويين عن العيون وغيره ، المتضمّن أحدهما لعدم قبل أبي الحسن موسى 7 جوائز الرشيد
أوّلاً بعد أن أُهديت إليه [1].
وثانيهما تعليل قبوله
منه بقوله : « لولا أنّي أرى من أزوّجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله
ما قبلتها » [2].
وربما نافاهما ما
دلّ على قبول الحسنين 8 جوائز معاوية ، كما في الصحيح [3] وغيره [4].
ويمكن الجمع بحمل
القبول إمّا على الوجه الذي علّل به في أحدهما ، أو على أنّ المراد منه الإرشاد
إلى الإباحة ودفع توهّم الحرمة ، أو على كونه بعد العلم بخلوصها عن الحرام ، ولا
ريب في انتفاء الكراهة حينئذٍ ، ولا خلاف فيه ، ولا في انتفائها بإخبار المجيز
بذلك ، أو إخراج الخمس ، لكونه مطهّراً للمال المختلط بالحرام علماً فلأن يطهّر المختلط
به ظنّاً أو احتمالاً أولى ثم أولى.
وفي الموثق : عن
عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر ، فإن فعل فصار في يده
شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت : » [5].
يكتسب به ب 52 ح
5.
[1] عيون الأخبار
1 : 60 / 4 ، الوسائل 17 : 216 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 10.
[2] عيون الأخبار
1 : 62 / 5 ، الوسائل 17 : 216 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 11.
[3] قرب الإسناد :
92 / 308 ، الوسائل 17 : 216 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 13.
[4] الإحتجاج : 62
، الوسائل 17 : 217 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 14.
[5] التهذيب 6 :
330 / 915 ، الوسائل 17 : 202 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 3.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 206