responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 206

والأفضل التورّع عنها بلا خلاف إن لم يخبر المجيز بالإباحة ؛ للشبهة الموجبة للكراهة.

وظاهر الخبرين المرويين عن العيون وغيره ، المتضمّن أحدهما لعدم قبل أبي الحسن موسى 7 جوائز الرشيد أوّلاً بعد أن أُهديت إليه [1].

وثانيهما تعليل قبوله منه بقوله : « لولا أنّي أرى من أزوّجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله ما قبلتها » [2].

وربما نافاهما ما دلّ على قبول الحسنين 8 جوائز معاوية ، كما في الصحيح [3] وغيره [4].

ويمكن الجمع بحمل القبول إمّا على الوجه الذي علّل به في أحدهما ، أو على أنّ المراد منه الإرشاد إلى الإباحة ودفع توهّم الحرمة ، أو على كونه بعد العلم بخلوصها عن الحرام ، ولا ريب في انتفاء الكراهة حينئذٍ ، ولا خلاف فيه ، ولا في انتفائها بإخبار المجيز بذلك ، أو إخراج الخمس ، لكونه مطهّراً للمال المختلط بالحرام علماً فلأن يطهّر المختلط به ظنّاً أو احتمالاً أولى ثم أولى.

وفي الموثق : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر ، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت : » [5].


يكتسب به ب 52 ح 5.

[1] عيون الأخبار 1 : 60 / 4 ، الوسائل 17 : 216 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 10.

[2] عيون الأخبار 1 : 62 / 5 ، الوسائل 17 : 216 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 11.

[3] قرب الإسناد : 92 / 308 ، الوسائل 17 : 216 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 13.

[4] الإحتجاج : 62 ، الوسائل 17 : 217 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 14.

[5] التهذيب 6 : 330 / 915 ، الوسائل 17 : 202 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست