responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 205

لأنّ اليد على الأوّل عادية وفي الثاني أمانة.

وإن جهل المالك أو تعذّر الإيصال إليه ومن في حكمه لم يجز ردّه إلى الظالم ، بل يتصدّق بها عن المالك مع الضمان إن لم يقبله.

( وإلاّ ) يعلم حرمتها بعينها ( فهي حلال ) مطلقاً وإن علم أنّ في ماله مظالم ، بلا خلاف فيه وفي جواز المعاملة معه حينئذٍ ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [1] ، وقد تقدّم ما يتعلّق منها بجواز المعاملة [2].

ونحوه أخبار أُخر معتبرة ، كالصحيح : « مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام ، إنّي أظنّك ضيّقاً » قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت عليّ ، قال : « فاشتره » [3].

وفي الصحاح في جوائز العمّال من الدراهم ونحوها أخذها؟ قال : « نعم » [4].

وفي بعضها : « وحجّ بها » [5] وفي آخر : « كُل منه وخُذ ، فلك المهنا وعليه الوزر » [6] وفي غيرهما : « لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » [7].


[1] الوسائل 17 : 220 أبواب ما يكتسب به ب 53.

[2] راجع ص : 3738.

[3] التهذيب 6 : 336 / 932 ، الوسائل 17 : 218 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 1.

[4] الفقيه 3 : 108 / 450 ، التهذيب 6 : 338 / 942 ، الوسائل 17 : 213 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 2.

[5] الفقيه 3 : 108 / 450 ، الوسائل 17 : 218 أبواب ما يكتسب به ب 51 ذيل حديث 2.

[6] الفقيه 3 : 108 / 449 ، التهذيب 6 : 338 / 940 ، الوسائل 17 : 213 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 1.

[7] الكافي 5 : 228 / 2 ، التهذيب 6 : 375 / 1094 ، الوسائل 17 : 219 أبواب ما

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست