اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 205
لأنّ اليد على
الأوّل عادية وفي الثاني أمانة.
وإن جهل المالك أو
تعذّر الإيصال إليه ومن في حكمه لم يجز ردّه إلى الظالم ، بل يتصدّق بها عن المالك
مع الضمان إن لم يقبله.
(
وإلاّ ) يعلم حرمتها
بعينها ( فهي حلال
) مطلقاً وإن علم
أنّ في ماله مظالم ، بلا خلاف فيه وفي جواز المعاملة معه حينئذٍ ؛ للأصل ، والصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة [1] ، وقد تقدّم ما يتعلّق منها بجواز المعاملة [2].
ونحوه أخبار أُخر
معتبرة ، كالصحيح : « مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام ، إنّي أظنّك ضيّقاً »
قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت عليّ ، قال : « فاشتره » [3].
وفي الصحاح في
جوائز العمّال من الدراهم ونحوها أخذها؟ قال : « نعم » [4].
وفي بعضها : «
وحجّ بها » [5] وفي آخر : « كُل منه وخُذ ، فلك المهنا وعليه الوزر » [6] وفي غيرهما : «
لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » [7].