responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 204

ومخالفة جماعة ، حيث جوّزوا المفاضلة على الإطلاق.

وفي الخبرين بعدم الصراحة ، واحتمال أن يراد بهما المماثلة في جواز الإعطاء لا المعطى ، مع احتمال اختصاصهما بغير الزكاة الغير اللازم فيها المساواة بالإجماع ، ويشهد له خلوّ الموثق المتقدّم [1] عن اشتراطه ، مع اختصاص مورده بالزكاة.

ولكن الأحوط اشتراطه مطلقاً ، سيّما في غير الزكاة ، وسيّما للمحصورين ، وأحوط منه الكفّ عن الأخذ مطلقاً.

( و ) أمّا ( لو عيّن له ) المصارف دونه أو عيّن له شيئاً مخصوصاً ( لم ) يجز له أن ( يتجاوز ) عما عيّنه إجماعاً ؛ للصحيح المتقدّم [2] في الأوّل ، وشهادة الحال في الثاني.

( الخامسة : جوائز ) السلطان ، بل مطلق ( الظالم محرّمة إن علمت ) حرمتها ( بعينها ) فإن قبضها حينئذٍ أعادها إلى المالك إن عرفه وأمكنه ، ولا يجوز إلى غيره معه إلاّ أن يأخذه الظالم قهراً.

وهل يضمن حينئذٍ؟ قيل : نعم [3] ؛ لعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [4].

وربما فصّل [5] بين القبض بعد العلم بكونها مضمونة ، فالضمان ، وبينه قبله ، فالعدم ، إن لم يقصّر في الإيصال إلى من يجوز الإيصال إليه ؛


[1] في ص : 3745.

[2] في ص : 3745.

[3] انظر جامع المقاصد 4 : 44.

[4] عوالي اللئلئ 1 : 224 / 106 ، وج 2 : 345 / 10 ، سنن البيهقي 6 : 95 ، مستدرك الحاكم 2 : 47.

[5] المسالك 1 : 168.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست