اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 204
ومخالفة جماعة ،
حيث جوّزوا المفاضلة على الإطلاق.
وفي الخبرين بعدم
الصراحة ، واحتمال أن يراد بهما المماثلة في جواز الإعطاء لا المعطى ، مع احتمال
اختصاصهما بغير الزكاة الغير اللازم فيها المساواة بالإجماع ، ويشهد له خلوّ
الموثق المتقدّم [1] عن اشتراطه ، مع اختصاص مورده بالزكاة.
ولكن الأحوط
اشتراطه مطلقاً ، سيّما في غير الزكاة ، وسيّما للمحصورين ، وأحوط منه الكفّ عن
الأخذ مطلقاً.
(
و ) أمّا ( لو عيّن له ) المصارف دونه أو عيّن له شيئاً مخصوصاً ( لم ) يجز له أن
( يتجاوز ) عما عيّنه إجماعاً
؛ للصحيح المتقدّم [2] في الأوّل ، وشهادة الحال في الثاني.
( الخامسة : جوائز ) السلطان ، بل مطلق ( الظالم محرّمة إن علمت ) حرمتها
( بعينها ) فإن قبضها حينئذٍ
أعادها إلى المالك إن عرفه وأمكنه ، ولا يجوز إلى غيره معه إلاّ أن يأخذه الظالم
قهراً.
وهل يضمن حينئذٍ؟
قيل : نعم [3] ؛ لعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » [4].
وربما فصّل [5] بين القبض بعد
العلم بكونها مضمونة ، فالضمان ، وبينه قبله ، فالعدم ، إن لم يقصّر في الإيصال
إلى من يجوز الإيصال إليه ؛