اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 203
واضحة على اختصاص
المنع فيها بما قيّدت المنع به هذه الرواية.
وهنا قولان آخران
مفصِّلان تارة بالفرق بين قول الدافع : هو للفقراء مطلقاً ، أو : أعطه لهم ، مع
عدم علم المالك بفقره ، فالثاني ، بشرط أن لا يتخصّص بزيادة في الكميّة أو الوصف.
وقوله : أعطه لهم ، مع علمه به ، فالأوّل ؛ لأنّ المالك لو أراد لخصّصه بالذكر.
وفيه نظر ، فقد
يمنع التخصيص ترفع المدفوع إليه مقابلته بالتصريح له بأخذه.
وأُخرى بالفرق بين
قوله : أصرفه وما في معناه ، في الفقراء ، فالثاني ، وإليهم ، فالأوّل.
وفيهما مع عدم
وضوح مستندها نظر ، سيّما في مقابلة إطلاق ما مر من النص المعتبر.
(
ولو أعطى عياله ) وأقاربه ( جاز ) بلا خلاف
( إذا كانوا بالصفة ) للأصل ، والصحيح : في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في المساكين وله عيال
محتاجون ، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال : « نعم » [1].
وليس فيه التقييد
بعدم التفاضل ، ولا ريب فيه في نحو الزكاة الجائز فيها ذلك ، ومحتمل في غيره عملاً
بالإطلاق ، إلاّ أن يكون العدم هو المتبادر ، فيتعيّن.
ونحوه الكلام في
الأخذ لنفسه إن جوّزناه ، لولا الإجماع المتقدّم المحكي ، والخبران المقيّدان [2].
مع إمكان التأمّل
في الإجماع بعدم صراحة كلام الحاكين له فيه ،
[1] التهذيب 6 :
352 / 1001 ، الوسائل 17 : 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 2.