responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 203

واضحة على اختصاص المنع فيها بما قيّدت المنع به هذه الرواية.

وهنا قولان آخران مفصِّلان تارة بالفرق بين قول الدافع : هو للفقراء مطلقاً ، أو : أعطه لهم ، مع عدم علم المالك بفقره ، فالثاني ، بشرط أن لا يتخصّص بزيادة في الكميّة أو الوصف. وقوله : أعطه لهم ، مع علمه به ، فالأوّل ؛ لأنّ المالك لو أراد لخصّصه بالذكر.

وفيه نظر ، فقد يمنع التخصيص ترفع المدفوع إليه مقابلته بالتصريح له بأخذه.

وأُخرى بالفرق بين قوله : أصرفه وما في معناه ، في الفقراء ، فالثاني ، وإليهم ، فالأوّل.

وفيهما مع عدم وضوح مستندها نظر ، سيّما في مقابلة إطلاق ما مر من النص المعتبر.

( ولو أعطى عياله ) وأقاربه ( جاز ) بلا خلاف ( إذا كانوا بالصفة ) للأصل ، والصحيح : في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال : « نعم » [1].

وليس فيه التقييد بعدم التفاضل ، ولا ريب فيه في نحو الزكاة الجائز فيها ذلك ، ومحتمل في غيره عملاً بالإطلاق ، إلاّ أن يكون العدم هو المتبادر ، فيتعيّن.

ونحوه الكلام في الأخذ لنفسه إن جوّزناه ، لولا الإجماع المتقدّم المحكي ، والخبران المقيّدان [2].

مع إمكان التأمّل في الإجماع بعدم صراحة كلام الحاكين له فيه ،


[1] التهذيب 6 : 352 / 1001 ، الوسائل 17 : 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 2.

[2] المتقدمان في ص : 3745.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست