responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 202

يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه » [1] ونحوه الثاني [2].

والموثق [3] كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح رواياته ، بل قال جماعة بوثاقته [4] ، ولكن ليس فيه اشتراط عدم الأخذ زائداً على ما يعطي الغير ، بل مطلق ، ولكن الأوّلان مقيّدان به فيجب حمله عليهما ، سيّما مع دعوى الإجماع من كلّ من جوّز الأخذ عليه في كلام جماعة من أصحابنا [5].

وهذه النصوص مع صحة أكثرها بل جميعها ظاهرة الدلالة بل صريحة معتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكيّة ، فلا يقاومها شي‌ء مما مرّ من الأدلّة ، فأوّلها يخصّص بها ، ويطرح الصحيح في مقابلها ، لقصوره سنداً ومقاومة لها جدّاً ، أو يؤوّل بالكراهة ، أو يحمل على صورة وجود القرائن المانعة عن الأخذ ، كما ذكره جماعة [6].

ولا بأس بهما ، سيّما الثاني ؛ لما صرّحت به اولى الروايات بالمنع عن الأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه ، بعد تصريحها أوّلاً بالجواز على الإطلاق ، وراويها بعينه هو راوي تلك الصحيحة ، وذلك قرينة‌


[1] الكافي 3 : 555 / 3 ، التهذيب 4 : 104 / 296 ، الوسائل 9 : 288 أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 3.

[2] الكافي 3 : 555 / 2 ، التهذيب 4 : 104 / 295 ، الوسائل 9 : 288 أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 2.

[3] الكافي 3 : 555 / 1 ، الوسائل 17 : 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 1.

[4] منهم : العلاّمة في المختلف : 225 ، والشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي في معراج أهل الكمال : 20 ، وأُنظر مرآة العقول 16 : 100.

[5] منهم : الشهيد في المسالك 1 : 167 ، وأُنظر مجمع الفائدة والبرهان 8 : 115.

[6] منهم : المجلسي الأوّل كما حكاه عنه في ملاذ الأخيار 10 : 322 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 112 ، وصاحب الحدائق 18 : 240.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست