اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 201
جماعة من أصحابنا [1] ، وفيهما بُعدٌ ،
سيّما الثاني جدّاً ، لمكان التعليل بالظلم ، فالعمل به أحوط.
( الرابعة : لو دفع إليه مالاً ليصرفه في المحاويج وكان منهم )
وبصفتهم ( فلا يأخذ منه إلاّ
بإذنه ) مطلقاً وجدت
القرائن على المنع أم لا ، إجماعاً في الأوّل ، كما على الجواز في مقابله.
و ( على الأصح ) في الثاني ، وفاقاً من الماتن هنا للمبسوط ، وأحد قولي
الحلّي [2] ؛ لاستصحاب المنع ، وللصحيح المضمر في الأشهر : عن رجل
أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا
يُعلمه؟ قال : « لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه » [3].
خلافاً له في
الشرائع ، والفاضل في جملة من كتبه [4]. وهو أظهر ، وفاقاً لهم ولظاهر الكليني وصريح النهاية [5] ، والقول الثاني
للحلّي والمسالك وجماعة [6] ، بل ادّعى في الدروس عليه الشهرة [7].
للمعتبرة ، منها
الصحيحان ، في أحدهما : عن الرجل يعطى الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن
يحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره » قال : « ولا يجوز
له أن يأخذ إذا أمره أن