responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 201

جماعة من أصحابنا [1] ، وفيهما بُعدٌ ، سيّما الثاني جدّاً ، لمكان التعليل بالظلم ، فالعمل به أحوط.

( الرابعة : لو دفع إليه مالاً ليصرفه في المحاويج وكان منهم ) وبصفتهم ( فلا يأخذ منه إلاّ بإذنه ) مطلقاً وجدت القرائن على المنع أم لا ، إجماعاً في الأوّل ، كما على الجواز في مقابله.

و ( على الأصح ) في الثاني ، وفاقاً من الماتن هنا للمبسوط ، وأحد قولي الحلّي [2] ؛ لاستصحاب المنع ، وللصحيح المضمر في الأشهر : عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يُعلمه؟ قال : « لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه » [3].

خلافاً له في الشرائع ، والفاضل في جملة من كتبه [4]. وهو أظهر ، وفاقاً لهم ولظاهر الكليني وصريح النهاية [5] ، والقول الثاني للحلّي والمسالك وجماعة [6] ، بل ادّعى في الدروس عليه الشهرة [7].

للمعتبرة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : عن الرجل يعطى الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن يحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره » قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن‌


[1] منهم صاحب الحدائق 18 : 260.

[2] المبسوط 1 : 247 ، الحلي في السرائر 1 : 463.

[3] التهذيب 6 : 352 / 1000 ، الإستبصار 3 : 54 / 176 ، الوسائل 17 : 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 3.

[4] الشرائع 2 : 12 ، الفاضل في المنتهى 2 : 1021 ، والتحرير 1 : 162.

[5] الكليني في الكافي 3 : 555 ، النهاية : 36.

[6] الحلي في السرائر 2 : 223 ، المسالك 1 : 167 ؛ وأُنظر الكفاية : 88 ، والحدائق 18 : 238.

[7] الدروس 3 : 171 ، قال : وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة وعليها الأكثر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست