responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 200

فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين » [1].

ومنها : عن صدقة المال يأخذه السلطان؟ فقال : « لا آمرك أن تعيد » [2].

بل يستفاد من كثير من المعتبرة وفيها الصحيح وغيره جواز احتساب ما يأخذه باسم الخراج مكان الزكاة [3] ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على ردّها ، بل عليه إجماعنا عن المنتهى [4] ، فتكون شاذّة ، ومع ذلك محتملة للتقيّة ، فقد حكي القول بمضمونها عن أبي حنيفة [5].

وللثاني : الأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحيح : إنّ هؤلاء المصدّقين يأتون فيأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو ظلموكم ، وإنّما الصدقة لأهلها » [6].

ويخصّ الأوّلان بما مرّ ، ويحمل الثالث لقصوره عن مقاومته على الاستحباب تارة كما عن الشيخ [7] ، وعلى الإعطاء اختياراً اخرى ، كما ذكره‌


[1] الكافي 3 : 543 / 4 ، التهذيب 4 : 39 / 99 ، الإستبصار 2 : 27 / 76 ، الوسائل 9 : 252 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 3.

[2] التهذيب 4 : 40 / 100 ، الإستبصار 2 : 27 / 77 ، الوسائل 9 : 253 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 5.

[3] الوسائل 9 : 251 أبواب المستحقين للزكاة ب 20.

[4] المنتهى 1 : 500.

[5] حكاه عنه ابن قدامة في المغني 2 : 587.

[6] التهذيب 4 : 40 / 101 ، الإستبصار 2 : 27 / 78 ، الوسائل 9 : 253 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 6.

[7] انظر الاستبصار 2 : 27.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست