اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 200
فاحتسبوا به ولا
تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين » [1].
ومنها : عن صدقة
المال يأخذه السلطان؟ فقال : « لا آمرك أن تعيد » [2].
بل يستفاد من كثير
من المعتبرة وفيها الصحيح وغيره جواز احتساب ما يأخذه باسم الخراج مكان الزكاة [3] ، إلاّ أنّ ظاهر
الأصحاب الإطباق على ردّها ، بل عليه إجماعنا عن المنتهى [4] ، فتكون شاذّة ،
ومع ذلك محتملة للتقيّة ، فقد حكي القول بمضمونها عن أبي حنيفة [5].
وللثاني : الأصل ،
والعمومات ، وخصوص الصحيح : إنّ هؤلاء المصدّقين يأتون فيأخذون منّا الصدقة
فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو ظلموكم ،
وإنّما الصدقة لأهلها » [6].
ويخصّ الأوّلان
بما مرّ ، ويحمل الثالث لقصوره عن مقاومته على الاستحباب تارة كما عن الشيخ [7] ، وعلى الإعطاء
اختياراً اخرى ، كما ذكره