responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 19

قال : « يقاتل عن بيضة الإسلام » قال : يجاهد؟ قال : « لا إلاّ أن يخاف على ذراري المسلمين ، أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم » قال : « يرابط ولا يقاتل ، فإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل ، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ؛ لأنّ في دروس الإسلام دروس ذكر محمد 6 » [1].

وهو صريح في جواز المرابطة في زمان عدم بسط يد الإمام والغيبة ، لتضمنه الأمر بها حينئذ وأقلّه الجواز وإن لم نقل الاستحباب. وحيث ثبت الجواز ثبت الاستحباب ؛ لفتوى أكثر الأصحاب ، بناءً على التسامح في أدلّة السنن حيث لا يحتمل فيها ضرر كما هنا على ما فرضناه.

ولا ينافيه الأمر بردّ المال في صدره بناءً على أنّ الظاهر أنّ الباذل له من هؤلاء كما صرّح به في خبر آخر [2] ، ومراده في سبيل الله الجهاد الجائز عندهم مع حُكّامهم ، فلذا أُمر بالردّ ، لعدم جواز الجهاد معهم عندنا ، والمال لمّا كان مشروطاً به لم يبح إلاّ به ، ولمّا لم يجز وجب الرد ، ولمّا فرض السائل عدم إمكان الرد إباحة له 7 بشرط الرباط بدله ، فإنّه أقرب إلى مقصود الباذل من صرفه في سائر وجوه البرّ.

فما يعزى إلى الشيخ والقاضي من عدم استحباب المرابطة زمن الغيبة [3] ، لا وجه له ، مع أنهما أفتيا بمضمون الرواية ، فلعلّهما أرادا منها ما ذكرنا في معناها ، وإن زادا فذكرا لفظ المرابطة ، بحملها على المرابطة الغير‌


[1] الكافي 5 : 21 / 2 ، التهذيب 6 : 125 / 219 ، الوسائل 15 : 29 أبواب جهاد العدو ب 6 ح 2.

[2] قرب الإسناد : 345 / 1253 ، الوسائل 15 : 32 أبواب جهاد العدو ب 7 ح 2.

[3] كما في المنتهى 2 : 903 ، وهو في النهاية : 290 ، والمهذب 1 : 303.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست