( الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ) الجائر المخالف لا مطلقاً على الأصح ( ما يأخذ باسم
المقاسمة ) والخراج ( واسم الزكاة ، من
ثمرة وحبوب ونَعَم ، وإن لم يكن ) السلطان
( مستحقّاً له ) بشرط أن لا يزيد في الأخذ على ما لو كان الإمام العادل ظاهراً لأخذه.
وهو في الثالث
مقدّر مضبوط ، وقدّر في الأوّلين حيث لا تقدير فيهما في الشريعة بما يتراضى عليه
السلطان وملاّك الأرضين في ذلك الزمان.
فلو أخذ الجائر
زيادة على ذلك كلّه حرم الزائد بعينه إن تميّز ، وإلاّ حرم الكلّ من باب المقدّمة.
والأصل في المسألة
بعد عدم الخلاف في الطائفة ، والإجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة [2] المعتبرة
المستفيضة :
منها الصحيح : عن
الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم
أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : فقال : « ما الإبل والغنم إلاّ مثل الحنطة
والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه » قيل له : فما ترى في مصدّق
يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟
قال : « إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس » قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير
يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء