responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 195

( منها ) لما مضى مفصّلاً [1].

( الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ) الجائر المخالف لا مطلقاً على الأصح ( ما يأخذ باسم المقاسمة ) والخراج ( واسم الزكاة ، من ثمرة وحبوب ونَعَم ، وإن لم يكن ) السلطان ( مستحقّاً له ) بشرط أن لا يزيد في الأخذ على ما لو كان الإمام العادل ظاهراً لأخذه.

وهو في الثالث مقدّر مضبوط ، وقدّر في الأوّلين حيث لا تقدير فيهما في الشريعة بما يتراضى عليه السلطان وملاّك الأرضين في ذلك الزمان.

فلو أخذ الجائر زيادة على ذلك كلّه حرم الزائد بعينه إن تميّز ، وإلاّ حرم الكلّ من باب المقدّمة.

والأصل في المسألة بعد عدم الخلاف في الطائفة ، والإجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة [2] المعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : فقال : « ما الإبل والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه » قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟ قال : « إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس » قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء‌


[1] راجع ص : 3697.

[2] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 19 ، والمحقّق الثاني في المقاصد 4 : 45 ، ورسالة قاطعة اللجاج ( رسائل المحقّق الكركي 1 ) : 278 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 168.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست