اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 194
ربما يحسن التفضيل
، بل يجب بالقابليّة ، أو عوارض أُخر. فالقول بوجوب التسوية مطلقاً إلاّ إذا آجر
نفسه من كلٍّ لتعليم شيء مخصوص يزيد على الآخر خاصّة كما عن النهاية [1] محلّ مناقشة ؛
لما مرّ إليه الإشارة.
(
وقد يكره الاكتساب بأشياء أُخر يأتي ) ذكرها
( إن شاء الله تعالى ) في تضاعيف المباحث الآتية.
(
مسائل ستّ : )
( الاولى : لا يؤخذ ما يُنثر
في ) الإملاك و ( الأعراس ) وغيرهما ؛ للخبر : الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم؟
فقال : « حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه فخذ » [2] ولحرمة التصرف في ملك الغير ( إلاّ ما يعرف معه الإباحة ) منه له ، وبه يجبر ضعف سند الخبر ، مع عدم خلاف فيه يظهر.
وفي الصحيح : عن
النثار من السكر واللوز وأشباهه ، أيحلّ أكله؟
والمراد بالكراهة
فيه إمّا الحرمة ، أو المعنى المصطلح ، لكن يخصّ على الأوّل بعدم الإذن ، وعلى
الثاني به ، ووجه الكراهة فيه حينئذٍ تضمّنه لمهانة النفس ومخالفة المروءة المرغوب
عنها.
( الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل ، واتّخاذ الأمشاط )
وغيرها