responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 194

ربما يحسن التفضيل ، بل يجب بالقابليّة ، أو عوارض أُخر. فالقول بوجوب التسوية مطلقاً إلاّ إذا آجر نفسه من كلٍّ لتعليم شي‌ء مخصوص يزيد على الآخر خاصّة كما عن النهاية [1] محلّ مناقشة ؛ لما مرّ إليه الإشارة.

( وقد يكره الاكتساب بأشياء أُخر يأتي ) ذكرها ( إن شاء الله تعالى ) في تضاعيف المباحث الآتية.

( مسائل ستّ : )

( الاولى : لا يؤخذ ما يُنثر في ) الإملاك و ( الأعراس ) وغيرهما ؛ للخبر : الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم؟ فقال : « حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه فخذ » [2] ولحرمة التصرف في ملك الغير ( إلاّ ما يعرف معه الإباحة ) منه له ، وبه يجبر ضعف سند الخبر ، مع عدم خلاف فيه يظهر.

وفي الصحيح : عن النثار من السكر واللوز وأشباهه ، أيحلّ أكله؟

قال : « يكره أكل كلّ ما انتهب » [3].

والمراد بالكراهة فيه إمّا الحرمة ، أو المعنى المصطلح ، لكن يخصّ على الأوّل بعدم الإذن ، وعلى الثاني به ، ووجه الكراهة فيه حينئذٍ تضمّنه لمهانة النفس ومخالفة المروءة المرغوب عنها.

( الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل ، واتّخاذ الأمشاط ) وغيرها‌


[1] النهاية : 367.

[2] الكافي 5 : 124 / 8 ، التهذيب 6 : 370 / 1071 ، الإستبصار 3 : 66 / 220 ، الوسائل 17 : 169 أبواب ما يكتسب به ب 36 ح 4.

[3] الكافي 5 : 123 / 7 ، التهذيب 6 : 370 / 1072 ، الإستبصار 3 : 66 / 221 ، الوسائل 17 : 168 أبواب ما يكتسب به ب 36 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست