responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 196

ذلك الطعام منه؟ فقال : « إن كان ما قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل » [1].

والمناقشة في الدلالة أوّلاً : بمنعها على إباحة الخراج والمقاسمة ؛ فإنّ غايتها الدلالة على حكم الزكاة خاصّة.

وثانياً : بانتفائها على إباحتها أيضاً ؛ للإجمال في الجواب عن إباحتها بقوله : « لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه » المحتمل لأن يراد منه الكناية عن عدم إباحتها ، بناءً على معلوميّة حرمتها إجماعاً ، ويكون المنشأ في الإجمال هو التقيّة.

وثالثاً : باحتمال كون المصدّق من قبل العدل.

ورابعاً : باحتمال الشراء فيه الاستنقاذ لا المعاملة الحقيقية ، بناءً على كون متعلّقها فيه صدقات المشترين خاصّة.

مدفوعة ، فالأوّل : بظهور لفظ القاسم في كون المأخوذ مال المقاسمة ، سيّما في مقابلة لفظ المصدّق ، مع مضيّ السؤال عن حكم المسئول عن حكمه هنا في الصدر ، المشعر بل الظاهر في أنّه غير الأوّل ، ويتمّ الباقي بعدم القول بالفصل.

والثاني : بانتفاء الإجمال بعد تعلّق السؤال بخصوص إبل الصدقة ووجوب مطابقة الجواب له وإرجاع ضميره إليه ، ولا ينافيه تعليق الإباحة وتحديدها بعدم معلومية الحرمة بعد تضمّن السؤال إيّاها فيما زاد على الصدقة المفروضة ، فيكون حاصل الجواب حلّ شراء الصدقة إذا لم تعلم فيها الزيادة المحرّمة التي تضمّنها السؤال ، وسياق الرواية يأبى عن حمل‌


[1] الكافي 5 : 228 / 2 ، التهذيب 6 : 375 / 1094 ، الوسائل 17 : 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست