اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 196
ذلك الطعام منه؟
فقال : « إن كان ما قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل » [1].
والمناقشة في
الدلالة أوّلاً : بمنعها على إباحة الخراج والمقاسمة ؛ فإنّ غايتها الدلالة على
حكم الزكاة خاصّة.
وثانياً :
بانتفائها على إباحتها أيضاً ؛ للإجمال في الجواب عن إباحتها بقوله : « لا بأس به
حتّى تعرف الحرام بعينه » المحتمل لأن يراد منه الكناية عن عدم إباحتها ، بناءً
على معلوميّة حرمتها إجماعاً ، ويكون المنشأ في الإجمال هو التقيّة.
وثالثاً : باحتمال
كون المصدّق من قبل العدل.
ورابعاً : باحتمال
الشراء فيه الاستنقاذ لا المعاملة الحقيقية ، بناءً على كون متعلّقها فيه صدقات
المشترين خاصّة.
مدفوعة ، فالأوّل
: بظهور لفظ القاسم في كون المأخوذ مال المقاسمة ، سيّما في مقابلة لفظ المصدّق ،
مع مضيّ السؤال عن حكم المسئول عن حكمه هنا في الصدر ، المشعر بل الظاهر في أنّه
غير الأوّل ، ويتمّ الباقي بعدم القول بالفصل.
والثاني : بانتفاء
الإجمال بعد تعلّق السؤال بخصوص إبل الصدقة ووجوب مطابقة الجواب له وإرجاع ضميره
إليه ، ولا ينافيه تعليق الإباحة وتحديدها بعدم معلومية الحرمة بعد تضمّن السؤال
إيّاها فيما زاد على الصدقة المفروضة ، فيكون حاصل الجواب حلّ شراء الصدقة إذا لم
تعلم فيها الزيادة المحرّمة التي تضمّنها السؤال ، وسياق الرواية يأبى عن حمل
[1] الكافي 5 :
228 / 2 ، التهذيب 6 : 375 / 1094 ، الوسائل 17 : 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 5.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 196